الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
وإن قصر العين أو فصلها, فلم تزد قيمتها لم تمنع الرجوع لأن العين لم تزد ولا القيمة وإن زادت قيمتها فهي زيادة متصلة, هل تمنع الرجوع أو لا؟ يبنى على الروايتين في السمنة ويحتمل أن تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل حال لأنها حاصلة بفعل الابن فجرت مجرى العين الحاصلة بفعله بخلاف السمن, فإنه يحتمل أن يكون للأب فلا يمنع الرجوع لأنه نماء العين, فيكون تابعا لها وإن وهبه حاملا فولدت في يد الابن فهي زيادة متصلة في الولد ويحتمل أن يكون الولد زيادة منفصلة إذا قلنا: الحمل لا حكم له وإن وهبه حاملا ثم رجع فيها حاملا, جاز إذا لم تزد قيمتها وإن زادت قيمتها فهي زيادة منفصلة وإن وهبته حائلا فحملت, فهي زيادة منفصلة وله الرجوع فيها دون حملها وإن قلنا: إن الحمل لا حكم له فزادت به قيمتها, فهي زيادة متصلة وإن لم تزد قيمتها جاز الرجوع فيها وإن وهبه نخلا فحملت فهي قبل التأبير زيادة متصلة, وبعده زيادة منفصلة. وإن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها لم يمنع الرجوع فيها, ولا ضمان على الابن فيما تلف منها لأنها تتلف على ملكه وسواء تلف بفعل الابن أو بغير فعله وإن جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته فهو كنقصانه بذهاب بعض أجزائه وللأب الرجوع فيه, فإن رجع فيه ضمن أرش الجناية وإن جنى على العبد فرجع الأب فيرجع الأب فيه, فأرش الجناية عليه للابن لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة فإن قيل: فلو أراد الأب الرجوع في الرهن وعليه فكاكه لم يملك ذلك, فكيف ملك الرجوع في العبد الجاني إذا أدى أرش جنايته؟ قلنا: الرهن يمنع التصرف في العين بخلاف الجناية ولأن فك الرهن فسخ لعقد عقده الموهوب له, وها هنا لم يتعلق الحق به من جهة العقد فافترقا. والرجوع في الهبة أن يقول قد رجعت فيها أو ارتجعتها, أو ارتددتها أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع ولا يحتاج إلى حكم حاكم وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يصح الرجوع إلا بقضاء قاض لأن ملك الموهوب له مستقر ولنا أنه خيار في فسخ عقد فلم يفتقر إلى قضاء, كالفسخ بخيار الشرط فأما إن أخذ ما وهبه لولده فإن نوى به الرجوع كان رجوعا, والقول قوله في نيته وإن لم يعلم هل نوى الرجوع أو لا وكان ذلك بعد موت الأب, فإن لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره فلا نزيل حكما يقينيا بأمر مشكوك فيه وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع فيه وجهان أحدهما يكون رجوعا اختاره ابن عقيل لأننا اكتفينا في العقد بدلالة الحال, ففي الفسخ أولى ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه فكذلك كل ما دل عليه والآخر, لا يكون رجوعا وهو مذهب الشافعي لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بالصريح ويمكن أن يبني هذا على نفس العقد فمن أوجب الإيجاب والقبول فيه, لم يكتف ها هنا إلا بلفظ يقتضي زواله ومن اكتفى في العقد بالمعاطاة الدالة على الرضا به فهاهنا أولى وإن نوى الرجوع من غير فعل ولا قول, لم يحصل الرجوع وجها واحدا لأنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره فلم يحصل بمجرد النية, كسائر العقود وإن علق الرجوع بشرط فقال: إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت في الهبة لم يصح لأن الفسخ للعقد لا يقف على شرط كما لا يقف العقد عليه. قال: [فإن مات ولم يردده, فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته] يعني إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية, ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم, وليس لبقية الورثة الرجوع هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني, وهو اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر وبه قال مالك والشافعي, وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وفيه رواية أخرى عن أحمد, أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه اختاره ابن بطة وأبو حفص العكبريان وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق وقال أحمد: عروة قد روى الأحاديث الثلاثة حديث عائشة وحديث عمر, وحديث عثمان وتركها وذهب إلى حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (يرد في حياة الرجل وبعد موته) وهذا قول إسحاق إلا أنه قال: إذا مات الرجل فهو ميراث بينهم, لا يسع أن ينتفع أحد مما أعطى دون إخوته وأخواته لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمى ذلك جورًا بقوله: (لا تشهدني على جور) والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطي تناوله والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما فيجب رده, ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد أن يرد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يكن علم به, ولا أعطاه شيئا وكان ذلك بعد موت سعد فروى سعيد, بإسناده من طريقين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده وخرج إلى الشام فمات بها, ثم ولد بعد ذلك ولد فمشى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعدا قسم ماله, ولم يدر ما يكون وإنا نرى أن ترد هذه القسمة فقال قيس: لم أكن لأغير شيئا صنعه سعد ولكن نصيبي له وهذا معنى الخبر ووجه القول الأول قول أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ لعائشة لما نحلها نحلا: وددت لو أنك كنت حزتيه فدل على أنها لو كانت حازته لم يكن له الرجوع وكذلك قول عمر: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ولأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد وقوله: " إذا كان ذلك في صحته " يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعًا, فكذلك لا تنفذ في حق الوارث قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا, هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي فإن أعطى أحد بنيه في صحته, ثم أعطى الآخر في مرضه فقد توقف أحمد فيه فإنه سئل عمن زوج ابنه, فأعطى عنه الصداق ثم مرض الأب وله ابن آخر, هل يعطيه في مرضه كما أعطى الآخر في صحته؟ فقال: لو كان أعطاه في صحته فيحتمل وجهين أحدهما لا يصح لأن عطيته في مرضه كوصيته, ولو وصى له لم يصح فكذلك إذا أعطاه والثاني يصح لأن التسوية بينهما واجبة ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآخر, فتكون واجبة فتصح كقضاء دينه. قال أحمد: أحب أن لا يقسم ماله, ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له فإن أعطى ولده ماله, ثم ولد له ولد فأعجب إلى أن يرجع فيسوي بينهم يعني يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث, ليساوي إخوته فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت لم يكن له الرجوع على إخوته لأن العطية لزمت بموت أبيه إلا على الرواية الأخرى, التي ذهب إليها أبو عبد الله بن بطة ولا خلاف في أنه يستحب لمن أعطى أن يساوي أخاه في عطيته ولذلك أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قيس بن سعد, برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه. ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه, ومع عدمها صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين أحدهما أن لا يجحف بالابن, ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته الثاني أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد, وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف فأخذها, وأنفقها في سبيل الله وقال للزوج: جهز امرأتك وقال أبو حنيفة ومالك, والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا)متفق عليه وروى الحسن, أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين) رواه سعيد في " سننه " وهذا نص وروي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه) رواه الدارقطني ولأن ملك الابن تام على مال نفسه فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها, قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) أخرجه سعيد والترمذي, وقال: حديث حسن وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, قال: (جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: إن أبي احتاج مالي فقال: أنت ومالك لأبيك) رواه الطبراني في " معجمه " مطولا ورواه غيره, وزاد: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم) وروى محمد بن المنكدر والمطلب بن حنطب, قال: (جاء رجل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال وأبي يريد أن يأخذ مالي, فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أنت ومالك لأبيك) أخرجه سعيد في " سننه " ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبا لأبيه فقال: وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه وبه قال الزبير بن بكار وهو مقتضى قول سفيان بن عيينة وقال أبو حنيفة ومالك, والشافعي: له ذلك لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره ولنا (أن رجلا جاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأبيه يقتضيه دينا عليه, فقال: أنت ومالك لأبيك) رواه أبو محمد الخلال بإسناده وروى الزبير بن بكار في كتاب " الموفقيات " بإسناده, أن رجلا استقرض من ابنه مالا فحبسه فأطال حبسه, فاستعدى عليه الابن على بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر قصته في شعر فأجابه أبوه بشعر أيضا فقال على ـ رضي الله عنه ـ: قد سمع القاضي ومن ربى الفهم ** المال للشـــيخ جزاء بالنعم يأكله برغم أنف من رغـــــم ** من قال قولا غير ذا فقد ظلم وجار في الحكم وبئس ما جرم ** قال الزبير: إلى هذا نذهب ولأن المال أحد نوعي الحقوق, فلم يملك مطالبة أبيه بها كحقوق الأبدان ويفارق الأب غيره بما ثبت له من الحق على ولده وإن مات الابن, فانتقل الدين إلى ورثته لم يملكوا مطالبة الأب به لأن موروثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى وإن مات الأب, رجع الابن في تركته بدينه لأن دينه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا مات الأب, بطل دين الابن وقال في من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه: فليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده وما أصابت من المهر من شيء بعينه أخذته وتأول بعض أصحابنا كلامه على أن له ما أخذه على سبيل التمليك ويحتمل أن يكون أخذه له, وإنفاقه إياه دليلا على قصد التملك فيثبت الملك بذلك الأخذ والله أعلم. وإن تصرف الأب في مال الابن قبل تملكه, لم يصح تصرفه نص عليه أحمد فقال: لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه فعلى هذا, لا يصح إبراؤه من دينه ولا هبته لماله ولا بيعه له وذلك لأن ملك الابن تام على مال نفسه, فصح تصرفه فيه ويحل له وطء جواريه ولو كان الملك مشتركا, لم يحل له الوطء كما لا يجوز وطء الجارية المشتركة وإنما للأب انتزاعه منه, كالعين التي وهبها إياه فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه لأنه يتصرف في ملك غيره بغير ولاية وإن كان الابن صغيرا لم يصح أيضا لأنه لا يملك التصرف بما لا حظ للصغير فيه, وليس من الحظ إسقاط دينه وعتق عبده وهبة ماله. قال أحمد: بين الرجل وبين ولده ربا لما ذكرناه من أن ملك الابن على ماله تام وقال: لا يطأ جارية الابن, إلا أن يقبضها يعني يتملكها وذلك لأنه إذا وطئها قبل تملكها فقد وطئها وليست زوجة ولا ملك يمين وإن تملكها, لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها لأنه ابتداء ملك فوجب الاستبراء فيه كما لو اشتراها وإن كان الابن قد وطئها لم تحل له بحال وإن وطئها قبل تملكها, كان محرما من وجهين: أحدهما أنه وطئها قبل ملكها والثاني أنه وطئها قبل استبرائها وإن كان الابن وطئها حرمت بوجه ثالث وهي أنها صارت بمنزلة حليلة ابنه فإن فعل, فلا حد عليه لشبهة الملك فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أضاف مال الولد إلى أبيه فقال: (أنت ومالك لأبيك) وإن ولدت منه, صارت أم ولد له وولده حر لأنه من وطء انتفى عنه الحد للشبه وتصير أم ولد له وليس للابن مطالبته بشيء من قيمتها, ولا قيمة ولدها ولا مهرها وهل يعزر؟ يحتمل وجهين أحدهما يعزر لأنه وطئ وطئا محرما أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره والثاني, لا يعزر لأنه لا يقتص منه بالجناية على ولده فلا يعزر بالتصرف في ماله. وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه لأن الخبر ورد في الأب بقوله: (أنت ومالك لأبيك) ولا يصح قياس غير الأب عليه لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا, وله شفقة تامة وحق متأكد ولا يسقط ميراثه بحال والأم لا تأخذ لأنها لا ولاية لها والجد أيضا لا يلي على مال ولد ابنه, وشفقته قاصرة عن شفقة الأب ويحجب به في الميراث وفي ولاية النكاح وغيرهما من الأقارب والأجانب ليس لهم الأخذ بطريق التنبيه لأنه إذا امتنع الأخذ في حق الأم والجد, مع مشاركتهما للأب في بعض المعاني فغيرهما ممن لا يشارك الأب في ذلك أولى. قال: [ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته, وإن لم يثب عليها) يعني وإن لم يعوض عنها وأراد من عدا الأب لأنه قد ذكر أن للأب الرجوع بقوله: " أمر برده " فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وقال النخعي والثوري, وإسحاق وأصحاب الرأي: من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يثب عليها, ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحتجوا بما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها) رواه ابن ماجه, في " سننه " وبقول عمر ولأنه لم يحصل له عنها عوض فجاز له الرجوع فيها, كالعارية ولنا قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه وفي رواية إنه ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) متفق عليه, وأيضا قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) وقد ذكرناه وروى عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده أن نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده) ولأنه واهب لا ولاية له في المال, فلم يرجع في هبته كذي الرحم المحرم وأحاديثنا أصح من حديثهم وأولى وقول عمر قد روي عن ابنه وابن عباس خلافه وأما العارية فإنما هي هبة المنافع, ولم يحصل القبض فيها فإن قبضها باستيفائها فنظير مسألتنا ما استوفى من منافع العارية فإنه لا يجوز الرجوع فيها.
|