الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام
.بَاب صِحَة الْوتر بِرَكْعَة، أَو ثَلَاث، أَو خمس، أَو سبع، أَو تسع، أَو إِحْدَى عشرَة، أَو ثَلَاث عشرَة: 1866- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إِلَى الْفجْر إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة» مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم. وَقَوله: «بَين» أَي من. 1867- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، يُوتر من ذَلِك بِخمْس، لَا يجلس إِلَّا فِي آخرهَا». 1868- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «كَانَ يُصَلِّي تسع رَكْعَات لَا يجلس فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَة، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم فَيصَلي التَّاسِعَة ثمَّ يسلم». 1869- وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد حسن: «كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر». 1870- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للَّذي سَأَلَهُ عَن صَلَاة اللَّيْل: «صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشيت الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1871- وَفِي رِوَايَة لَهما: «فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا قد صَلَّى». 1872- وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: «صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى» وإسنادها صَحِيح. 1873- قَالَ البُخَارِيّ: هِيَ رِوَايَة صَحِيحَة. 1874- وَعنهُ: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي من اللَّيْل مثنى مثنى، ويوتر بِرَكْعَة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ. 1875- وَقَالَ: حسن صَحِيح. 1876- وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «الْوتر رَكْعَة من آخر اللَّيْل» رَوَاهُ مُسلم. 1877- وَرَوَى مُسلم أَيْضا مثله من رِوَايَة ابْن عَبَّاس. 1878- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «لَا توتروا بِثَلَاث، أوتروا بِخمْس، أَو سبع، وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. 1879- وَقَالَ: إِسْنَاده ثِقَات. 1880- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِأَرْبَع، وَثَلَاث، وست، وَثَلَاث، وثمان، وَثَلَاث، وَعشر، وَثَلَاث، وَلم يكن يُوتر بأنقص من ثَلَاث، وَلَا بِأَكْثَرَ من ثَلَاث عشرَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1881- وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث عشرَة، فَلَمَّا كبر وَضعف أوتر بِسبع» رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ. 1882- وَقَالَ: حسن. 1883- وَعَن عَائِشَة: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولَى من الْوتر بـ {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَة {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَة {قل هُوَ الله أحد} والمعوذتين» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. 1884- وَقَالَ: "حسن". 1885- وَعَن ابْن عَبَّاس: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ فِي الْوتر بـ {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى}، و {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ}، و {قل هُوَ الله أحد} فِي رَكْعَة، رَكْعَة» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، بِإِسْنَاد صَحِيح. 1886- وَعَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، مَرْفُوع مثله. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بِإِسْنَاد صَحِيح. .فصل فِي ضعيفه: 1888- وَحَدِيث مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن البتيراء» ضَعِيف ومرسل. 1889- وَعَن ابْن مَسْعُود: «مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ» مَوْقُوف، ضَعِيف. .بَاب وَقت الْوتر مَا بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر، وَأَنه يسْتَحبّ تَأْخِيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر اللَّيْل، وتقديمه لغيره، وَإِذا أوتر لَا ينْقضه بعد ذَلِك، وَلَا وتران فِي لَيْلَة: 1891- وعنها: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي صلَاته من اللَّيْل، وَأَنا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ، فَإِذا بَقِي الْوتر أيقظني فأوترت». 1892- وَفِي رِوَايَة: يُصَلِّي من اللَّيْل، فَإِذا أوتر، قَالَ: «قومِي، فأوتري يَا عَائِشَة» رَوَاهُمَا مُسلم. 1893- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «اجعلوا آخر صَلَاتكُمْ بِاللَّيْلِ وترا» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1894- وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «أوتروا قبل أَن تصبحوا» رَوَاهُ مُسلم. 1895- وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «بَادرُوا الصُّبْح بالوتر» رَوَاهُ مُسلم. 1896- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من خَافَ أَن لَا يقوم من آخر اللَّيْل فليوتر أَوله، وَمن طمع أَن يقوم آخِره فليوتر آخر اللَّيْل، فَإِن صَلَاة آخر اللَّيْل مَشْهُودَة، وَذَلِكَ أفضل» رَوَاهُ مُسلم. 1897- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: «أَوْصَانِي خليلي أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِثَلَاث لَا أدعهن حَتَّى أَمُوت: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر، وركعتي الضُّحَى، وَأَن لَا أَنَام إِلَّا عَلَى وتر» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1898- وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: «ونوم عَلَى وتر». 1899- وَعَن أبي الدَّرْدَاء مثله. رَوَاهُ مُسلم. 1900- وَعَن أبي ذَر مثله. رَوَاهُ النَّسَائِيّ. 1901- وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأبي بكر: «مَتى توتر؟» قَالَ: أوتر من أول اللَّيْل. وَقَالَ لعمر: «مَتى توتر؟» قَالَ: من آخر اللَّيْل. فَقَالَ لأبي بكر: «أَخذ هَذَا بالحذر». وَقَالَ لعمر: «أَخذ هَذَا بِالْقُوَّةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم. 1902- وَعَن طلق بن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «لَا وتران فِي لَيْلَة» رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1903- قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن. 1904- وَكَانَ ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ينْقض الْوتر، ويوتر أول اللَّيْل، ثمَّ إِذا قَامَ لتهجده صَلَّى رَكْعَة تشفع بهَا تِلْكَ الرَّكْعَة، ثمَّ يُوتر فِي آخر اللَّيْل. وَخَالفهُ فِي ذَلِك أَبُو بكر، وَعمر، وَسعد، وعمار، وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة، وعائذ بن عَمْرو، وَعَائِشَة، وَجُمْهُور الْعلمَاء، فَقَالُوا: لَا ينْقضه بل يُصَلِّي مَا شَاءَ شفعا. وَالله أعلم. 1905- وَعَن أبي سعيد، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من نَام عَن وتره أَو نَسيَه فليصله إِذا أصبح، أَو ذكره» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فَهُوَ حَدِيث صَحِيح. 1906- وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة اللَّيْل وَالْوتر، فأوتروا قبل طُلُوع الْفجْر» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. .بَاب جَوَاز الْوتر جَالِسا وَعَلَى الرَّاحِلَة فِي السّفر إِلَى غير الْقبْلَة، والقنوت فِي الْوتر، ودعائه وَرفع الْيَد فِيهِ، وَمَا يَقُول بعده: 1908- وَسبق الْقُنُوت فِي بَابه. 1909- وَعَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِي آخر وتره: «اللَّهُمَّ أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عُقُوبَتك، وَأَعُوذ بك مِنْك، لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك، أَنْت كَمَا أثنيت عَلَى نَفسك» رَوَاهُ الثَّلَاثَة بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح. 1910- قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن. 1911- وَعَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سلم فِي الْوتر قَالَ: «سُبْحَانَ الْملك القدوس»- ثَلَاث مَرَّات- رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْد أبي دَاوُد: ثَلَاث مَرَّات. .فصل فِي ضعيفه: 1913- وَعَن ابْن مَسْعُود. 1914- وَابْن عَبَّاس مثله. ضعفها كلهَا الْبَيْهَقِيّ وَغَيره. 1915- وَحَدِيث قنوت أبي بن كَعْب فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيقين ضعيفين. .بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاة بعد الْوتر: 1917- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكْعَات ثمَّ يُوتر، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ». 1918- وَرويت صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْوتر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من رِوَايَة أبي أُمَامَة، 1919- وَأنس، 1920- وَأم سَلمَة. 1921- وثوبان. ومعظمها ضَعِيف إِلَّا حَدِيث عَائِشَة، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى: أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فعله مرّة أَو مَرَّات بَيَانا لجَوَاز الصَّلَاة بعد الْوتر، لِأَن الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة، وخلائق من الصَّحَابَة أَن آخر صلَاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي اللَّيْل كَانَ وترا، مَعَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي الْأَمر بِجعْل آخر صَلَاة اللَّيْل وترا. .بَاب صَلَاة الضُّحَى: 1922- أبي هُرَيْرَة. وَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء. 1923- وَأبي ذَر: «أَوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِثَلَاث مِنْهَا:رَكعَتَا الضُّحَى». 1924- وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «يصبح عَلَى كل سلامى من أحدكُم صَدَقَة، فَكل تَسْبِيحَة صَدَقَة، وكل تَحْمِيدَة صَدَقَة، وكل تَهْلِيلَة صَدَقَة، وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة، وَأمر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة، وَنهي عَن الْمُنكر صَدَقَة، ويجزيء من ذَلِك رَكْعَتَانِ، يركعهما من الضُّحَى» رَوَاهُ مُسلم. السلامى: بِضَم السِّين، وَتَخْفِيف اللَّام، وَفتح الْمِيم: هُوَ الْمفصل. 1925- وَثَبت فِي " صَحِيح " مُسلم من رِوَايَة عَائِشَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «إِنَّه خلق كل إِنْسَان من بني آدم عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاث مئة مفصل». 1926- وَعَن أم هَانِئ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: ذهبت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْفَتْح فَوَجَدته يغْتَسل، وَفَاطِمَة ابْنَته تستره بِثَوْب، فَسلمت عَلَيْهِ. فَقَالَ: «من هَذِه؟» فَقلت: أم هَانِئ بنت أبي طَالب. فَقَالَ: «مرْحَبًا بِأم هَانِئ». فَلَمَّا فرغ من غسله قَامَ فَصَلى ثَمَانِي رَكْعَات ملتحفا فِي ثوب وَاحِد، وَذَلِكَ ضحى. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ مُسلم. 1927- وعنها: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْفَتْح صَلَّى سبْحَة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات، يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ. 1928- وَعَن نعيم بن همام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َيَقُول: «يَقُول الله تَعَالَى: ابْن آدم لَا تعجزني من أَربع رَكْعَات من أول نهارك أكفك آخِره» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. 1929- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ الله» رَوَاهُ مُسلم من طرق كَثِيرَة فِي بَعْضهَا: 1930- «وَيزِيد مَا شَاءَ الله». وَفِي بَعْضهَا: 1931- " وَيزِيد مَا شَاءَ ". 1932- وَعَن عبد الله بن شَقِيق، قلت لعَائِشَة: «أَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَت: لَا، إِلَّا أَن يَجِيء من مغيبه» رَوَاهُ مُسلم. 1933- وعنها: «مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسبح سبْحَة الضُّحَى، وَإِنِّي لأسبحها» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1934- زَاد مُسلم: «وَإِن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليَدع الْعَمَل، وَهُوَ يحب أَن يعْمل خشيَة أَن يعْمل بِهِ النَّاس، فيفرض عَلَيْهِم». قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَاهُ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يداوم عَلَيْهَا وَكَانَ يُصليهَا فِي بعض الْأَوْقَات وَيَتْرُكهَا فِي بَعْضهَا، خشيَة أَن تفرض، وَبِهَذَا يجمع بَين الْأَحَادِيث. 1935- وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه رَأَى قوما يصلونَ من الضُّحَى. فَقَالَ: أما لقد علمُوا أَن الصَّلَاة فِي غير هَذِه السَّاعَة أفضل، إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال» رَوَاهُ مُسلم. ترمض: بِفَتْح التَّاء وَالْمِيم، يَعْنِي شدَّة الْحر، والفصال جمع فصيل، وَهُوَ صَغِير الْإِبِل. استدلوا بِهِ عَلَى أَن تَأْخِير الضُّحَى إِلَى اشتداد الْحر أفضل. .فصل فِي ضعيفه: وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف. 1937- وَحَدِيث: «من قعد فِي مُصَلَّاهُ الصُّبْح، حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتي الضُّحَى لَا يَقُول إِلَّا خيرا، غفرت خطاياه، وَإِن كَانَت أَكثر من زبد الْبَحْر» رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد ضَعِيف. 1938- وَحَدِيث أنس، مَرْفُوع: «من صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصرا من ذهب فِي الْجنَّة». 1939- وَحَدِيث أبي ذَر رَفعه: «إِن صليت الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لم تكْتب من الغافلين، وَإِن صليتها أَرْبعا كتبت من الْمُحْسِنِينَ، وَإِن صليتها سِتا كتبت من القانتين، وَإِن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين، وَإِن صليتها عشرا لم يكْتب لَك ذَلِك الْيَوْم ذَنْب، وَإِن صليتها ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَك بَيْتا فِي الْجنَّة». 1940- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «فِي إِسْنَاده نظر». 1941- وَحَدِيث عَن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ، عَن أبي سعيد: «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نقُول: لَا يَدعهَا، ويدعها حَتَّى نقُول: لَا يُصليهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. 1942- وَقَالَ: " هُوَ حسن". مَعَ أَن عَطِيَّة ضَعِيف، فَلَعَلَّهُ اعتضد. .بَاب اسْتِحْبَاب تَحِيَّة الْمَسْجِد وَكَرَاهَة الْجُلُوس فِيهِ قبلهَا من غير عذر: 1944- وَفِي رِوَايَة: «فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس». 1945- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: دخل رجل يَوْم الْجُمُعَة، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب فَجَلَسَ. فَقَالَ: «صليت»؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «قُم فصل رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1946- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي يَوْم الْجُمُعَة، وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَاعد عَلَى الْمِنْبَر، فَقعدَ سليك قبل أَن يُصَلِّي. فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «أركعت رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «قُم، فَارْكَعْهُمَا». 1947- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «فاركع رَكْعَتَيْنِ، وَتجوز فيهمَا» ثمَّ قَالَ: «إِذا جَاءَ أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ، وليتجوز فيهمَا». .بَاب السّنة للقادم من سفر أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِد أول قدومه: 1949- وَفِي رِوَايَة: «ثمَّ جلس فِيهِ». 1950- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: «اشْتَرَى مني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَعِيرًا، فَلَمَّا قدم الْمَدِينَة أَمرنِي أَن آتِي الْمَسْجِد فأصلي رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفق عَلَيْهِ. 1951- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: خرجت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غزَاة فَأَبْطَأَ بِي جملي وأعيا ثمَّ قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبلي، وقدمت بِالْغَدَاةِ، فَجئْت الْمَسْجِد فَوَجَدته عَلَى بَاب الْمَسْجِد، فَقَالَ: «الْآن حِين قدمت؟» قلت: نعم. قَالَ: «فدع جملك، وادخل فصل رَكْعَتَيْنِ» فَدخلت فَصليت ثمَّ رجعت. .بَاب اسْتِحْبَاب قيام رَمَضَان وَهُوَ التَّرَاوِيح: 1953- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرغب فِي قيام رَمَضَان من غير أَن يَأْمُرهُم فِيهِ بعزيمة، فَيَقُول: «من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه» فتوفى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَالْأَمر عَلَى ذَلِك، ثمَّ كَانَ الْأَمر عَلَى ذَلِك فِي خلَافَة أبي بكر، وصدرا من خلَافَة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما. 1954- وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عبد قَالَ:خرجت مَعَ عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لَيْلَة فِي رَمَضَان إِلَى الْمَسْجِد فَإِذا النَّاس أوزاع متفرقون، يُصَلِّي الرجل لنَفسِهِ، وَيُصلي الرجل فَيصَلي بِصَلَاتِهِ الرَّهْط. فَقَالَ عمر: إِنِّي أرَى لَو جمعت هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئ وَاحِد لَكَانَ أمثل. ثمَّ عزم فَجَمعهُمْ عَلَى أبي بن كَعْب، ثمَّ خرجت مَعَه لَيْلَة أُخْرَى، وَالنَّاس يصلونَ بِصَلَاة قارئهم، فَقَالَ عمر: نعم الْبِدْعَة هَذِه، وَالَّتِي ينامون عَنْهَا أفضل من الَّتِي يقومُونَ- يُرِيد آخر اللَّيْل- وَكَانَ النَّاس يقومُونَ أَوله» رَوَاهُ البُخَارِيّ. 1955- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى فِي الْمَسْجِد ذَات لَيْلَة فَصَلى بِصَلَاتِهِ نَاس، ثمَّ صَلَّى من الْقَابِلَة فَكثر النَّاس، ثمَّ اجْتَمعُوا من اللَّيْلَة الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة، فَلم يخرج إِلَيْهِم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. فَلَمَّا أصبح قَالَ: «قد رَأَيْت الَّذِي صَنَعْتُم، فَلم يَمْنعنِي من الْخُرُوج إِلَيْكُم إِلَّا أَنِّي خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم» وَذَلِكَ فِي رَمَضَان. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا لفظ رِوَايَة مُسلم. 1956- وَفِي رِوَايَة لَهما: «فَخرج فِي اللَّيْلَة الثَّانِيَة فصلوا بِصَلَاتِهِ، فَأصْبح النَّاس يذكرُونَ ذَلِك، فَكثر أهل الْمَسْجِد من اللَّيْلَة الثَّالِثَة، فَخرج فصلوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَت اللَّيْلَة الرَّابِعَة عجز الْمَسْجِد عَن أَهله، فَلم يخرج إِلَيْهِم حَتَّى خرج لصَلَاة الْفجْر» وَذكر نَحوه. 1957- وَفِي رِوَايَة: «خشيت أَن تفرض عَلَيْكُم صَلَاة اللَّيْل فتعجزوا عَنْهَا». 1958- وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صمنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَمَضَان فَلم يقم بِنَا شَيْئا من الشَّهْر حَتَّى بَقِي سبع، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذهب ثلث اللَّيْل، فَلَمَّا كَانَت السَّادِسَة فَلم يقم بِنَا، فَلَمَّا كَانَت الْخَامِسَة قَامَ بِنَا حَتَّى ذهب شطر اللَّيْل. فَقلت: يَا رَسُول الله، لَو نفلتنا قيام هَذِه اللَّيْلَة؟ فَقَالَ: «إِن الرجل إِذا صَلَّى مَعَ الإِمَام حَتَّى ينْصَرف حسبت لَهُ قيام لَيْلَة » فَلَمَّا كَانَت الرَّابِعَة لم يقم، فَلَمَّا كَانَت الثَّالِثَة جمع أَهله، ونساءه، وَالنَّاس، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خشينا أَن يفوتنا الْفَلاح. قَالَ الرَّاوِي، قلت: وَمَا الْفَلاح؟ قَالَ: السّحُور، ثمَّ لم يقم بِنَا بَقِيَّة الشَّهْر. رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 1959- قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن صَحِيح. 1960- وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: «قمنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين إِلَى ثلث اللَّيْل الأول، ثمَّ قمنا مَعَه لَيْلَة خمس وَعشْرين إِلَى نصف اللَّيْل، ثمَّ قمنا لَيْلَة سبع وَعشْرين حَتَّى ظننا أَن لَا ندرك الْفَلاح، وَهُوَ السّحُور» رَوَاهُ النَّسَائِيّ، بِإِسْنَاد حسن. 1961- وَعَن السَّائِب بن يزِيد الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: «كَانُوا يقومُونَ عَلَى عهد عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي شهر رَمَضَان بِعشْرين رَكْعَة، وَكَانُوا يقراؤون بالمئين، وَكَانُوا يتوكؤون عَلَى عصيهم فِي عهد عُثْمَان من شدَّة الْقيام» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. 1962- وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن يزِيد بن رُومَان قَالَ: «كَانَ النَّاس يقومُونَ فِي زمن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِثَلَاث وَعشْرين رَكْعَة». 1963- وَفِي رِوَايَة: «بِإِحْدَى عشرَة». 1964- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «يجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُم كَانُوا يقومُونَ بِإِحْدَى عشرَة، ثمَّ قَامُوا بِعشْرين، وأوتروا بِثَلَاث " وَيزِيد بن رُومَان لم يدْرك عمر. 1965- وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا قيام رَمَضَان بِعشْرين رَكْعَة. 1966- وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ"، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن الْأَعْرَج قَالَ: " مَا أدْركْت النَّاس إِلَّا وهم يلعنون الْكَفَرَة فِي رَمَضَان، وَكَانَ الْقَارئ يقوم بِسُورَة الْبَقَرَة فِي ثَمَان رَكْعَات، وَإِذا قَامَ بهَا فِي ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة رَأَى النَّاس أَنه قد خفف». 1967- وَرَوَى مَالك أَيْضا، عَن عبد الله بن أبي بكر، قَالَ: سَمِعت أبي يَقُول: «كُنَّا ننصرف فِي رَمَضَان من الْقيام فنستعجل الخدم بالسحور مَخَافَة الْفجْر». 1968- وَرَوَى مَالك، عَن مُحَمَّد بن يُوسُف، عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ: «أَمر عمر بن الْخطاب أبي بن كَعْب، وتميما الدَّارِيّ أَن يقوما للنَّاس، وَكَانَ الْقَارئ يقْرَأ بالمئين، حَتَّى كُنَّا نعتمد عَلَى العصي من طول الْقيام، وَمَا كُنَّا ننصرف إِلَّا فِي فروع الْفجْر». 1969- وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ، عَن عُرْوَة: «أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه جمع النَّاس عَلَى قيام شهر رَمَضَان، الرِّجَال عَلَى أبي بن كَعْب، وَالنِّسَاء عَلَى سُلَيْمَان ابْن أبي حثْمَة». 1970- وَعَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ: «دَعَا عمر ثَلَاثَة قراء فاستقرأهم، فَأمر أسرعهم قِرَاءَة أَن يقْرَأ للنَّاس بِثَلَاثِينَ آيَة، وأوسطهم خمْسا وَعشْرين، وأبطأهم عشْرين». .فصل فِي ضعيفه: 1972- وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة: «مَا زَاد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي رَمَضَان، وَلَا غَيره عَلَى إِحْدَى عشرَة رَكْعَة». 1973- وَمِنْه، حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى نَاسا يصلونَ فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ: «مَا هَؤُلَاءِ؟» فَقيل: نَاس لَيْسَ مَعَهم قُرْآن يصلونَ بِصَلَاة أبي بن كَعْب. فَقَالَ: «أَصَابُوا، وَنعم مَا صَنَعُوا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَضَعفه. .بَاب صَلَاة الاستخارة: 1975- وَفِي بَعْضهَا: «ثمَّ رضني بِهِ». .بَاب اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ عقب الْوضُوء: الدُّف، بِالْفَاءِ: صَوت النَّعْل، وحركته عَلَى الأَرْض. .بَاب صَلَاة التَّسْبِيح: 1978- وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي رَافع بِمَعْنَاهُ. 1979- قَالَ التِّرْمِذِيّ: رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَلَاة التَّسْبِيح غير حَدِيث. قَالَ: وَلَا يَصح مِنْهُ كَبِير شَيْء. وَقد رَأَى ابْن الْمُبَارك، وَغير وَاحِد من أهل الْعلم صَلَاة التَّسْبِيح، وَذكروا الْفضل فِيهَا. وَكَذَا قَالَ الْعقيلِيّ، وَابْن الْعَرَبِيّ، وَآخَرُونَ: إِنَّه لَيْسَ فِيهَا حَدِيث صَحِيح، وَلَا حسن. .بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاة الْحَاجة:
|