فصل: الصلاة بدون طهارة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


الطهــــارة

الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط لصحة الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1752‏)‏

س‏:‏ من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئاً وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين‏}‏‏[‏ سورة المائدة الآية 6‏]‏ الآية ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ‏"‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/308، 318، والبخاري 1/43، 8/59 ومسلم 1/204 رقم ‏(‏225‏)‏، وأبو داود 1/49 برقم ‏(‏60‏)‏، والترمذي 1/110 برقم ‏(‏76‏)‏، والبيهقي 1/229، وابن خزيمة 1/9، وأبو عوانه 1/235‏]‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي‏.‏

فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى فإن تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى ‏"‏فاتقوا الله ما استطعتم‏"‏‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏"‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/247، 258، 313، 314، 428، 447-448، 457، 467، 482، 495، 508 والبخاري 8/142، ومسلم 2/975 برقم ‏(‏1337‏)‏، 4/1830 برقم ‏(‏1337‏)‏، والنسائي 5/110، 111 برقم ‏(‏2619‏)‏، وابن ماجه 1/3 في المقدمة برقم ‏(‏2‏)‏، وابن خزيمة 4/129 برقم ‏(‏2508‏)‏، وابن حبان الأرقام ‏(‏18، 19، 20، 21، 2105، 2106، 3704، 3705، وعبدالرزاق في المصنف 11/220 برقم ‏(‏20372، 20373‏)‏ والبيهقي 1/388، 4/253، 326، 7/103 والدار قطني 2/281، والطبري في التفسير 7/54‏]‏ ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الصلاة بدون طهارة

السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ‏(‏8859‏)‏

س‏:‏ ما حكم الصلاة بدون طهارة ‏(‏حدث أصغر‏)‏‏؟‏

جـ‏:‏ لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعاً لقول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق‏}‏ الآية‏[‏سورة المائدة، الآية 6‏]‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا تقبل صلاة بغير طهور‏"‏‏[‏ أخرجه أحمد 2/39 ومسلم 1/204 كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة والترمذي 1/5 كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وابن ماجه 1/100 كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور‏.‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة بوضوء الجنابة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5611‏)‏

س‏:‏ هل تجوز الصلاة بوضوء الجنابة حيث قيل إن ذلك سنة‏؟‏

جـ‏:‏ لا يجوز لمن توضأ للجنابة قبل أن ينام أن يصلي بهذا الوضوء فريضة أو نافلة، بل لا بد أن يغتسل من الجنابة قبل الدخول في الصلاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏6420‏)‏

س‏:‏ إذا صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس الصلاة سواء كان إماماً أو مأموماً فما حكمه، أو ماذا يفعل‏؟‏

جـ‏:‏ إذا تذكر المصلي إماماً أومأموماً أنه على غير وضوء بطلت صلاته منفرداً أو إماماً، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏7632‏)‏

س‏:‏ إذا قام الإنسان من النوم وتطهر وصلى ثم عاد إلى فراشه لينام ووجد في فراشه ما يدعوه للشك بأنه بال في فراشه فماذا يفعل وهو قد صلى بملابسه ولكنه مجرد شك‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ الأصل الطهارة ولا عبرة بالشك الطارئ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الوضوء من لحم الجزور

الفتوى رقم ‏(‏8301‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم أني صليت فريضة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء صلاة الصبح، وبعدما صليت صلاة العشاء ذكرت أني أكلت لحم جزور قدام صلاة الظهر أفيدوني عن ما أعمل‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

جـ‏:‏ يجب عليك أن تعيد كل صلاة صليتها بعد أكلك لحم الإبل بوضوء شرعي؛ لأن الصحيح من قولي العلماء أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وفي ذلك حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏10734‏)‏

إعادة الصلاة التي أديت قبل تمام الطهارة

س‏:‏ توضأت لصلاة المغرب دون استنجاء، وحيث أنني غالباً عندي اليقين بأني لم أحدث ما يوجب الاستنجاء، ثم صليت صلاة المغرب إماماً بشخص، وصليت صلاة العشاء بذلك الوضوء، وعندما أردت أن أتوضأ لصلاة الفجر استيقنت بأنني محدث حدثا يوجب الاستنجاء فقضيت صلاة المغرب وصلاة العشاء مع صلاة الفجر‏.‏

أما الشخص الذي صليت به صلاة المغرب فهو لم يعلم بشيء حتى كتابة هذا السؤال‏.‏

السؤال‏:‏ هل قضائي لصلاة المغرب وصلاة العشاء صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح ماذا أفعل‏.‏ وهل صلاة الشخص الذي أممته صحيحة أم لا، وإذا كانت غير صحيحة ماذا أفعل تجاهه‏؟‏ هذا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه‏.‏

جـ‏:‏ أولاً‏:‏ الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر غير الريح، ويراد بالاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها‏.‏

ثانياً‏:‏ لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج من السبيلين ولما دخل وقت الظهر توضأ فقط أجزأه ذلك وصلاته صحيحة‏.‏

ثالثاً‏:‏ إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك وإنما تجب الإعادة على الإمام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

صلاة الجنب الذي لم يغتسل

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6496‏)‏

س‏:‏ احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعلمت بذلك ولكن عندما استيقظت نسيت وذهبت إلى العمل، وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة، وصليت العصر مأموماً مع إمام آخر ‏.‏ السؤال‏:‏ ما حكم صلاتي الظهر، وما حكم صلاة الجماعة الذين صلوا بعدي، وما حكم صلاة العصر، وكيف الصوم هل أقضي أم لا، علماً بأنه كان كل ذلك نسياناً، وعند صلاة المغرب تذكرت واغتسلت أفيدونا‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت صلاتك الظهر باطلة، وكذا صلاتك العصر باطلة، وعليك قضاؤهما، وليس على من صلى وراءك الظهر مأموماً قضاء لصحة صلاتهم، لكونهم لم يعلموا أنك على غير طهارة حين الصلاة، أما الصوم فصحيح ولا يفسده الاحتلام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7223‏)‏

س‏:‏ رجل محدث بجنابة وسهى عنها فجاء عليه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم صلاة الفجر في اليوم الثاني صلاها بوضوء ناسيا أنه محدث ولم يتذكر إلا قبل صلاة الظهر في اليوم الثاني فما الحكم عليه في الخمسة الفروض التي صلاها بدون غسل وهو محدث بجنابة وساهيا عنها ‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فصلاته الصلوات الخمس وهو جنب باطلة لكنه لا إثم عليه؛ لأنه معذور بسهوه، وعليه أن يغتسل من الجنابة حين تذكر، ويعجل بقضائها مرتبة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏9814‏)‏

س‏:‏ في الأيام القليلة السابقة عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب، لاحظت وجود مني في إزاري، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام‏:‏ هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة، والمهم أني أسأل في الأمر، فأظن أني صليت الفروض الثلاث‏:‏ الفجر والظهر والعصر، وأنا على جنابة دون أن أعلم، وبالصدفة فإني صليت هذه الصلوات الثلاث إماماً بمجموعة من المصلين يصل عددهم إلى ثلاثمائة نفر، فكيف أفعل هل أقضي هذه الصلوات الثلاث، وما حكم صلاة من صلى خلفي، وهل تترتب على فعلي هذا جنابة‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

جـ‏:‏ يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة، ويجب أن تعجل بذلك، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها، ولأنهم معذورون لكونهم لايعلمون حدثك، أما الفجر فليس عليك إعادة؛ لأن المني قد يكون من نوم الظهيرة، والأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة إلا بيقين الحدث ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5741‏)‏ ‏؟‏

س‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي الصبح جماعة بالتيمم من احتلام أوجنابة ليس به مرض لئلا تفوته صلاة الجماعة إذا ما اغتسل وذ هب إلى المسجد لأن القائمين بشئون المساجد ‏(‏إمام‏)‏ لاينتظرون الوقت الذي يلزم للغسل، هل يجوز ذلك جماعة وماذا‏؟‏

جـ‏:‏ يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي ولو فاتته الجماعة، ولا يجزئه التيمم، وكون الجماعة تفوته إذا اغتسل لا يجيز له التيمم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏11188‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة تزوجت منذ سبعة عشر عاما، وكنت في بداية زواجى أجهل بعض بل كل أحكام الغسل من الجنابة؛ لجهلي بالأمور المسببة للجنابة وكذلك زوجي، وهذا الجهل ينحصر منا في أن الجنابة لاتكون إلا على الزوج فقط، وكان زواجي في 22 /7/1391هـ، وفي أواخر شهر رمضان المبارك من نفس العام علمت بالحكم، فماذا عليَّ أن أعمل بالنسبة للصلوات التي صليتها أ ثناء هذه الفترة، علماً بأنني أغتسل بنية النظافة وليس لرفع الحدث، واغتسالي هذا ليس دائماً أي بعد كل جماع مع العلم بأنني محافظة على الوضوء عند كل صلاة، وكل هذا يحصل بالجهل مني بالطبع كما أشرت، وكذلك ماذا علي بالنسبة لصيامي شهر رمضان المبارك‏؟‏ أفيدونا أ ثابكم الله ‏.‏

جـ‏:‏ يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم تفقهك في الدين، وعليك مع القضاء التوبة إلى الله من ذلك، وأما الصيام فصحيح إذا لم يكن الجماع وقع في النهار ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5849‏)‏

س‏:‏ عندما أتوضأ وآخذ مدة من الزمن مثلا مابين صلاة العصر والمغرب، أو أمشي مسافة طويلة أحس بخروج مذي، فهل إذا أتاني وأنا في الصلاة أنصرف وأتوضأ، أم صلاتي صحيحة ‏؟‏

جـ‏:‏ لاينصرف المصلي من صلاته حتى يتحقق الحدث؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال‏:‏ شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا‏"‏، والمعنى أنه متى تحقق وجود الحدث وخروج المذي، أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه الوضوء وإعادة الصلاة؛ لما في الصحيحين من حد يث علي رضي الله عنه قال‏:‏ كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد، فسأله فقال‏:‏ ‏"‏يغسل ذكره ويتوضأ‏"‏‏[‏ أخرجه أحمد 1/80، 82، 124، 125، 129، 145، 6/5، والبخاري 1/42، 52، 71، ومسلم 1/247 برقم ‏(‏303‏)‏، وأبو داود 1/142 - 143 برقم ‏(‏206 -209‏)‏، والنسائي 1/96، 111، 215 الأرقام ‏(‏153 ، 193، 194، 440‏)‏، والبيهقي 1/115، وأبوعوانه 1/272‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

خروج الدم أثناء الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏7619‏)‏

س‏:‏ إنه في يوم السبت الموافق 0 2 من رجب عام 1404هـ، قد خلعت ضروسي في المستشفى بأملج، وقد وجب علي أداء فرائض الصلاة، فتوضأت وذهبت إلى الصلاة، وفي أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف دم من مكان خلع الضروس وهو دم كثير، وبعد انتهاء الصلاة أخرجت الدم من فمي عقب كل فرض‏:‏ العصر والمغرب والعشاء والفجر‏.‏‏.‏ الخ، فما حكم صلاتي في تلك الحال هل على الإعادة أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع من حالك ماذكرت فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك؛ لأن ماذكرته لايعتبر فاحشا، ولكن ينبغي لك مستقبلا إن حصل هذا - لا قدر الله - أن تأخذ معك مند يلا أو نحوه في الصلاة لتأخذ فيه ما يجتمع في فمك من دم أولا فأول، بدلاً من أن يتكا ثر في فمك ويشغلك عن الصلاة، ويعوقك عن القراءة والتسبيح والتكبير ونحو ذلك من أذكار الصلاة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3923‏)‏

س‏:‏ نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول فهل يجوز لي إكمال الصلاة أولا‏؟‏

جـ‏:‏ تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرا عرفا فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الشك في الحدث في الحج والصلاة

الفتوى رقم ‏(‏11297‏)‏

س‏:‏ بلغت الحلم وأنا ابن أربعة عشر عاماً تقريبا، وبعد سنتين أي وأنا ابن ستة عشر عاماً تقريبا أديت فريضة الحج، ومضى على بلوغي أكثر من سنتين وأنا أجهل الفرق بين المذي والمني وإن كنت أعلم أن المني يوجب الغسل والمذي يكفي له الاستنجاء والوضوء ثم أذهب وأصلي وتارة يخرج المذي فأظنه منيا فأغتسل لخروجه أثناء فريضة الحج وقبل طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير فتحيرت لاأدري هل هو مني يوجب الغسل أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم قلت في نفسي لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطا ولكن لعله مذي؛ لأنه كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أو التفكير، فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء ثم طفت طواف الإفاضة بعد ذلك علمت الفرق بينهما‏.‏ السؤال هو‏:‏

1- ماحكم حجي هذا، مع العلم بأنه حج الفريضة وقد حجيت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني في أثناء الحج ‏.‏ وماذا يجب علي‏؟‏

2- ماحكم صلواتي خلال تلك المدة‏؟‏ علما أنني كنت محافظا على الصلاة محافظة تامة ولله الحمد والمنة‏.‏ وماذا يجب علي‏؟‏

3- ماحكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة حيث أنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات وماذا يجب علي‏؟‏

هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب‏.‏

جـ‏:‏ لاقضاء عليك لامن جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة، لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

صلاة أكثر من فرض في و ضوء واحد

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏2677‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض ولتكن خمسة بدون نية سابقة ‏؟‏

جـ‏:‏ نعم يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض خمسا أو أكثر، ولو لم ينو حين وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء، وله أيضاً أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل ماشاء بهذا الوضوء مالم ينتقض بإجماع أهل العلم؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8419‏)‏

س‏:‏ إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 5/350، ومسلم 1/232 كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود 1/44 كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1/86 كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي 1/89 كتاب الطهارة باب ماجاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وابن ماجه 1/170 كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد‏]‏ وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان