فصل: التوكيل في قضاء النذر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر إن شفي خادم الحرمين الشريفين سيؤدي فريضة الحج ويصوم شهرين:

الفتوى رقم (18994)
س: نذرت على نفسي قبل عام، ونذري هو: إن شفي خادم الحرمين الشريفين من المرض الذي أصابه قبل عام أن أؤدي فريضة الحج، وأصوم شهرين؛ شكرا لله على شفاء الوالد العزيز. السؤال هو: هل أؤدي فريضة الحج وأصوم، أم فيه كفارة عن ذلك، مع العلم أني مديون مبالغ كثيرة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجب على هذا الشخص أن يفي بنذره، فيحج ويصوم شهرين؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وقد حصل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وإذا كان لا يستطيع الحج بسبب الدين فعليه البدار بالحج إذا استطاع ذلك؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] ولقول الله سبحانه في حج الفريضة: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة آل عمران الآية 97]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الوفاء بالنذر قبل تحقق موجبه:

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (19051)
س 4، 5: لقد نذرت بالصيام إذا تحققت أشياء، ولكن بعد فترة وجدت أني كنت أفكر خطأ، ولم أعد أهتم، وأريد هذه الأشياء، فهل أصوم نذري أم لا؟
لقد نذرت بالصيام إذا تزوجت الفتاة التي أحبها، لكن الفتاة لا زالت صغيرة، أمامها سنوات على سن الزواج، فربما الإنسان لا يعيش هذه السنوات، فهل أصوم ما نذرت قبل التحقق أم أنتظر؟
ج 4، 5: لا يلزمك الوفاء بالنذر إلا بعد أن يتحقق لك الشيء الذي علقت النذر على حصوله أو عدمه، فإن حصل ذلك وجب عليك الوفاء بنذرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) ولا إثم عليك في عدم الوفاء به؛ لأنه لم يتحقق فصار في حكم المعدوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.التوكيل في قضاء النذر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19075)
س1: وكلني أخي في الله بشراء عدد اثنين من المصحف المجيد وتسليمه إلى المسجد الحرام، علما أنه قد نذر لوقف عدد نسختين من القرآن المجيد للمسجد الحرام، برجاء التكرم بالإفادة عن كيفية أداء هذا الواجب؟
ج1: يجب تنفيذ النذر المذكور بشراء المصحفين ووضعهما في المسجد الحرام؛ لأن هذا نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذرت الدعوة في محيط دراستها ثم شعرت أنها لا تقوى:

الفتوى رقم (19076)
س: أنا طالبة بكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم، كنت قد نذرت في العام قبل الماضي إذا وفقني الله في الامتحانات أن أدعو إلى الله في دفعتي، وأريد التحلل من هذا النذر؛ لأني أحس أنني غير مهيأة علميا لهذا الواجب حتى أقوم به على أكمل وجه، مع علمي التام بوجوب الدعوة إلى الله في مثل هذه الأماكن، ولكن أريد أن أقوم بذلك حسب استطاعتي ودون أن يكون علي نذر، فأرجو توجيهي مأجورين إلى كيفية التكفير عن هذا النذر، وجزاكم الله خيرا؟
ج: هذا نذر طاعة، فيجب عليك الوفاء به حسب القدرة، وليس من شرط الدعوة إلى الله تعالى التفرغ لها وترك ما عداها من الأعمال، وإنما الدعوة تكون بالكلمة الطيبة، وبالنصيحة، وتعليم الجاهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوزيع الكتب والرسائل النافعة، وفقك الله وأعانك على كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت ذبح كبش وذبحته وقال زوجها: يكون عن النذر والعقيقة عن بنتها:

الفتوى رقم (19344)
س1: أنا امرأة حصل لي مرض، ونذرت نذرا في مرضي أن إذا عافاني الله أن أذبح كبشا، فلما شفاني الله ذبحت هذا الكبش، وقال لي زوجي: هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج1: هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما.
س2: تقول: لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك- وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج2: من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [سورة النحل الآية 106] ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (*) أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق، فعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين:

الفتوى رقم (19395)
س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد