فصل: الصلاة وراء إمام مسجد لا يُصلى فيه الجمعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إمامة العامل في البنك:

الفتوى رقم (5259):
س: موظف يعمل في بنك يتعامل بالربا، هل تصح الصلاة وراءه؟
ج: إن العمل في البنك الربوي حرام ومرتكبه عاص لله سبحانه، لكن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها وما فرض الله فيها، في أصح قولي العلماء، وإن تيسر أن يصلى وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5993):
س1: الإمام عارف له سعة، ولم يخرج الأضحية يوم الأضحى في كل عام، هل يكون إماما؟
ج1: الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين (*) رواه مسلم في الصحيح وتصح الصلاة خلف من لم يضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7175):
س2: رجل يحفظ القرآن ومحافظ على قراءته، كما أنه محافظ على الصلاة في المسجد جماعة، وكثيرا ما يصلي بالجماعة إذا غاب الإمام الراتب، إلا أنه يأخذ الشمة ويشرب الدخان والشيشة، وجماعة المسجد لا يرون في ذلك بأسا، وأنا أحد الجماعة وأكره الدخان والشمة والشيشة، هل يصح لي اعتزال الصلاة خلفه؟
ج2: صلاة الجماعة واجبة، فلا تعتزل الجماعة، ولكن انصح ذلك الرجل لعله يترك ما ذكرت من المنكر، وتعاون مع مثلك من الجماعة في منعه من النيابة عن الإمام إن لم يستجب للنصيحة، فإن لم يتم شيء من ذلك فصل مع جماعة في مسجد آخر ليس على إمامه ملاحظة، إذا تيسر ذلك، كل ذلك إذا لم تخش الضرر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2768):
س4: هل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق، ويعرف ذلك الفسق بشهادة مشاهديه، مع العلم أن هذا الإمام معين من طرف إدارة المساجد، ومرغم على أهل ذلك الحي؟
ج4: ينبغي عرض موضوعه على الجهة المختصة التي عينته فإذا تحققت وجود ما يمنع أهليته للإمامة وجب عليها عزله وإبداله بإمام عدل. والصلاة خلفه صحيحة كما صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من أفسق الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1721):
س2: هل هذا حديث: (صل وراء كل فاسد وفاجر)؟
ج2: لا نعلم حديثا بهذا النص، ولكن جاء معناه من رواية مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر» (*) رواه أبو داود والدارقطني ولكن هذا الحديث منقطع، قال المجد ابن تيمية: مكحول لم يسمع من أبي هريرة انتهى.
وقال الشوكاني: وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقي وهو منقطع، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء، وفي إسناده عبدالله بن محمد بن يحي بن عروة، وهو متروك، وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه، ومن حديث علقمة والأسود عن عبدالله ومن حديث أبي الدرداء من طرق- كلها كما قال الحافظ- واهية جدا، قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. انتهى المقصود من كلام الشوكاني. وإذا أردت المزيد من الكلام على هذا الموضوع فعليك بمراجعة نيل الأوطار للشوكاني: 3 ص 199 وما بعدها، والمقاصد الحسنة ص 267.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الصلاة وراء إمام مسجد لا يُصلى فيه الجمعة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7780):
س2: هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد لا يُصلى فيه الجمعة؟
ج2: يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11960):
س: في قريتنا مسجد يؤمه إمام غير راتب، معروف في وقت الاستعمار الفرنسي بولائه للعدو وعمله مع الفرنسيين ضد إخوانه الجزائريين (كان مرتدا) وبعد الاستقلال مباشرة أصبح إماما في مسجدنا إلى غاية يومنا هذا، فالناس عندنا قسمان: قسم يصلي وراءه، بدعوى أنه شاب، فالصلاة واجبة وراءه، وقسم آخر أبى الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدا ولا حاجة لتوبته، فلا تجوز الصلاة وراءه.. فقد قررنا طرح مشكلتنا، وسؤالنا على هذه المشكلة هو كالتالي: هل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المرتد في زمن الاستعمار؟
ج: لا مانع من الصلاة خلفه، إذا كان قد أظهر التوبة وحسنت سيرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4876):
س3: ما حكم الصلاة خلف من يتكلم بكلام فاحش باستمرار؟
ج3: تصح الصلاة خلفه إذا كان الكلام الذي يصدر منه لا يبلغ حد الكفر، أما إن بلغ حد الكفر، كسب الله ورسوله والاستهزاء بالدين ونحو ذلك، فإنه لا يصلى خلفه، ولا تصح الصلاة خلفه لكفره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان