فصل: حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تخليل اللحية في الوضوء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8891):
س: هل معنى تخليل اللحية في الوضوء هو وجوب وصول الماء إلى بشرة اللحية؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها، قال النووي رحمه الله تعالى: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن رشد: (هذا أمر لا أعلم فيه خلافا) انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ترتيب غسل أعضاء الوضوء وموالاتها:

الفتوى رقم (6757):
س: هل غسل الوجه في الوضوء يبدأ قبل المضمضة والاستنشاق أم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه هذا لأنه حدثت مناقشة أحدهم يقول غسل الوجه أولا ثم المضمضة والاستنشاق والآخر يقول المضمضة والاستنشاق أولا قبل غسل الوجه؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الأفضل أن يقدم المتوضئ المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لعمل النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع العلماء على استحباب تقديمها على غسل الوجه فإن قدم غسل الوجه عليهما فوضوءه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8365):
س: هل يبطل الوضوء إذا تمضمض الإنسان ولم يدخل إصبعه في فمه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض بإصبعه وهل هذا خبر صحيح عنه صلى الله عليه وسلم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة وأما الخبر فقد رواه الإمام أحمد بسند ضعيف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الاستنشاق واجب في الوضوء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13405):
س: قمت لصلاة الفجر متأخرا والناس في المساجد يصلون وتوضأت وذهبت إلى المسجد فلحقت الصلاة معهم ولكن عندما أنا في الركعة الثانية تذكرت أنني لم أستنشق فقط فما حكم صلاتي؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقوله: «من توضأ فليستنثر» (*)، وقوله: «من توضأ فليستنشق» (*)، ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح، والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.مسح جميع الرأس:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5176):
س: قد قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة.
وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على رأسه مدبرا ومقبلا والسؤال هو: هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة أتمسح عليه كله أم على جزء منه وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم رحمه الله فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو ابن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه (*)، وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار (*)، وثبت عنه أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين (*)، وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء ليترخص لنفسه بالمسح عليها وليعلم ذلك أصحابه رضي الله عنهم ويشرعه لأمته فليس لحاسر الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6634):
س: ما حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء فهل الوضوء صحيح؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر (*). وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود