فصل: قص الشارب وحلق اللحية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حلق العانة:

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (5091):
س: إذا طال شعر العانة فهل تجوز الصلاة أم لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
تجوز الصلاة ولكن لا ينبغي أن تترك أكثر من أربعين يوما لورود السنة بالنهي عن تركه أكثر من أربعين يوما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6127):
س: هل تقبل صلاة من تجاوز شعر عانته شهرا لم يحلقه؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
حلق العانة- الشعر النابت حول القبل- من سنن الفطرة ولا ينبغي تركه أكثر من أربعين يوما بدون حلق للحديث الثابت في ذلك، ولا أثر لتأخيره عن الأربعين على صحة الصلاة بل القول بذلك جهل بأحكام الشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11346):
س: والدي عندما كبر في السن وصار رجلا لا يقدر على العناية بنفسه من ناحية النظافة فكنت أقوم بقص شاربه وتحليق عانته ولكنني كنت أطلع على عورته بدون قصد مني فهل علي إثم أم لا حيث إنني سمعت من يرى عورة والديه يصوم شهرين فهل هذا صحيح أم لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا حرج عليك في إزالة شعر عانة والدك ما دام أنه لا يستطيع إزالته بنفسه وما سمعتيه من صيام الشهرين فغير صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5007):
س: هل على المرأة حلق شعر العانة بعد كل حيضة؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إزالة شعر العانة بنتف أو نورة أو حلق أو قص من سنن الفطرة التي حث الإسلام عليها ورغب فيها، ولكنه لم يحدد ذلك بعد كل حيضة.
فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» (*)، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة (*) رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قص الشارب وحلق اللحية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1954):
س: عن صفة الشارب في الإسلام لأنا قد سمعنا من بعض الأفاضل أن من البدعة حف الشارب كله وأنه من التمثيل بالشعر ورجح ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) أن حف الشارب جميعه أفضل من أخذ الزائد من الشفة فأيهما الأفضل والراجح؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*).
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (*).
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*).
وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» (*) وقال: حديث صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2193):
س: ورد في عدة أحاديث: «قصوا الشارب وأعفوا اللحى» (*)، وكذا ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة فهل الحلق يختلف عن القص والسؤال هو أن بعضا من الناس يقص أول شاربه مما يلي شفته العليا ويترك شعر شاربه تقريبا يقص نصف الشارب ويترك الباقي فهل هذا هو المعنى أو ينهك الشارب أي يحلق جميعه أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها أما إعفاء اللحية فمعروف هو تركها كليا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» (*) متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*)، وفي بعضها: «أحفوا الشوارب» (*)، والإحفاء هو المبالغة في القص فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ولا يجوز ترك طرفي الشارب بل يقص الشارب كله أو يحفيه كله عملا بالسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (7293):
س: إذا حلق الرجل الشارب وترك اللحية فهل من ذنب وماذا كان يفعل الرسول؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
السنة قص الشارب لا حلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» (*) متفق عليه ولو حلقه فلا شيء عليه، أما اللحية فيجب إعفاؤها وتوفيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (327):
س: ما حكم إعفاء اللحية في الإسلام وهل يأثم من يحلقها أو لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*) رواه أحمد ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم. والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه وخاصة إذا احتفت به قرائن كما في هذين الحديثين فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقه لها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الرابع من الفتوى رقم (667):
س: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*)، وفي رواية: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» (*)، وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى. وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» (*) صححه الترمذي قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا- يعني الحنابلة- أتقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببا لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى» (*) الحديث، وفي لفظ: «من تشبه بقوم فهو منهم» (*) رواه الإمام أحمد ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه وقال الإمام ابن عبدالبر في التمهيد: (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) يعني بذلك المتشبهين بالنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية (*) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية: كثيف اللحية (*)، وفي أخرى: كث اللحية (*)، والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (836):
س: هل حلق اللحية يساوي جريمة الزنا واللواط؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إعفاء اللحية واجب شرعا لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها كقوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأعفوا اللحى» (*)، والأمر يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي النهي عن ضده الذي لا يجامعه. وبناء على ذلك فحلق اللحية حرام، ومرتكب الحرام آثم ويعزر إذا كان عالما بالحكم ابتداء أو كان جاهلا وعلم فأصر، والقاعدة العامة في التعزير أن تقديره يرجع إلى نظر الحكم الشرعي على حسب اختلاف ما يحيط بكل واقعة يستحق صاحبها تعزيرا من الظروف والملابسات والأمكنة والأحوال والأشخاص.
أما عقوبة الزنا فهي مقدرة شرعا فالزاني والزانية يرجم المحصن منهما، أما غير المحصن فيجلد مائة جلدة ويغرب سنة إذا كان حرا، وقد جاء بيان ذلك في القرآن والسنة القولية والعملية، والزنا، كبيرة من كبائر الذنوب. وأما حلق اللحية فهو جريمة إلا أنها دون جريمة الزنا وإذا أصر عليه الإنسان بعد معرفة الحكم بدليله فالإصرار على ذلك كبيرة وأما عقوبة اللواط فهي القتل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1405):
س: كلنا حريص على أن يقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بإعفاء اللحى من الحلاقة والسؤال هل قص الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته وخففها بالطريقة التي نشاهد بها أغلب الملتحين؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قولية وفعلية فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وتركها وافية، فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» (*)، وفي رواية: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*)، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*).
ومعنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر. هذا هديه في القول أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها (*)، فقد قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب. انتهى كلام الترمذي، وهذا الحديث في سنده عمر بن هارون وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وبذلك يعلم أنه حديث لا يصح ولا تقوم به حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. أما ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها. والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (1583):
س: هل صحيح أن حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة وما الدليل في ذلك؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إعفاء اللحية وتوفيرها واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والأصل في الأمر الوجوب، وحلقها حرام لما فيه من مشابهة الكفار ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بمخالفتهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*) رواه أحمد ومسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يأخذ من عرض لحيته ولا من طولها لكن إعفاؤها ليس شرطا في صحة الصلاة فمن حلق لحيته وصلى لا تبطل صلاته لكنه آثم بتركه العمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفته لهديه. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لعنه فلا نعلم ثبوته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1640):
س: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه بينوا تؤجروا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*)، ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*)، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2139):
س: هل إعفاء اللحية وقص الشارب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المستحبات التي رغب فيها؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:
إعفاء الرجل لحيته واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحلقها حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقها وأمره بمخالفة المشركين في ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم، وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة ولا يجوز للمسلم إطالته لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» (*)، ولعموم الأحاديث الآمرة بالقص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2196):
س: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أناس كثير منهم من يحلقها ومنهم من ينتفها ومنهم من يقصر منها ومنهم من يجحدها ومنهم من يقول أنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها ومن السفهاء يقولون لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة قبحهم الله فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» (*)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*)، وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا، ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها.
وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (*)، فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده راويا متهما بالكذب.
أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام لقول الله عز وجل: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65- 66] الآية. ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2258):
س: سمعت بأن ترك اللحية واجب، فهل هذا صحيح؟ أرجو إن كان هذا صحيحا أن توضحوا لي الأسباب، علما بأنني قرأت في أحد الكتب أن السبب هو أن نفعل عكس الكافرين، ولكن الكافرين اليوم يتركون اللحية، لذا فإنني غير مقتنع بهذا السبب، أرجو أن تبينوا لي الأسباب، على أن يكون الجواب باللغة الإنجليزية، لأني لا أعرف اللغة العربية؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
نعم إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*)، ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» (*) والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه. ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني.
وليس المراد بمخالفة المجوس وسائر المشركين مخالفتهم في كل شيء ولو كان صوابا جاريا على مقتضى الفطرة والأخلاق الفاضلة، بل المراد مخالفتهم فيما حادوا فيه عن الحق والصواب، وخرجوا به عن الفطرة السليمة والأخلاق الفاضلة، ومما انحرف فيه المجوس وسائر المشركين ونحوهم من الكافرين عن الحق وخرجوا فيه عن مقتضى الفطرة السليمة وخالفوا فيه سيما الأنبياء والمرسلين حلق اللحية، فوجب أن نخالفهم في ذلك بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب، اتباعا لهدي الأنبياء والمرسلين، وسيرا على مقتضى الفطرة السليمة في ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء» (*) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث عائشة رضي الله عنها، ولو قدر أن الكافرين أعفوا لحاهم لم يكن ذلك مبيحا للمسلمين أن يحلقوا لحاهم لما تقدم من أنه ليس المقصود مخالفتهم في كل شيء وإنما المقصود مخالفتهم فيما انحرفرا فيه عن الحق وخرجوا فيه عن الفطرة السليمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (2294):
س: يحصل في بعض الرجال شعر على وجنتيه فهل يجوز له حلقه أم لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
شعر الخدين داخل في حكم اللحية فلا يجوز أخذه لا بحلق ولا بقص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» (*)، وممن نص على دخول شعر الخدين في اللحية صاحب القاموس وصاحب اللسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (3021):
س: أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي منذ صغري وليس لي أي مهنة أخرى أستطيع أن أعيش منها ثم إنني في هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن فهل أنا أرتكب وزرا وما حكم الدين في ذلك؟ وفي هذه المهنة أعمل بالاستشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ثانيا: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره، ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3151):
س: أنا شاب مسلم وأخ في الله أريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة ولقد قرأت في صحيح مسلم أن إطلاق اللحية من (خصال الفطرة) وفي شرح الإمام النووي قال: (إن هناك أمورا مكروهة فيما يتعلق باللحية ومنها حلقها وخضبها بالسواد ونتف الشيب منها) وغير ذلك ولكنه لم يبين هل هذا التكريه تحريم أم تنزيه والسؤال إذا كان هذا التكريه تحريم فهل يجب علي إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين، أفتوني أفادكم الله؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس؛ لأن الطاعة في المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال العاشر من الفتوى رقم (3303):
س: ما الحكم أن تقول لحالق اللحية أنه فاسق؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
هذا القول صدق، وخاصة فيمن يصر على حلقها، لكن مواجهة من يحلقها بذلك قبل النصح والبيان ليس من سياسة الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر؛ لأنه ينفر من سماع البيان وقبول النصح، فعلى الداعية إلى الحق أن يترفق أولا في نصحه وإرشاده، وإذا أبى أن يقبل النصح وأصر على المعصية فلا مانع من وصفه بالفسق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4988):
س: إنني مسلم متواضع أبحث عن الحقيقة المتعلقة باللحية والشارب لقد سألت عددا من العلماء المسلمين هنا في ممباسا ولكنني لم أقتنع بإجاباتهم، ولقد سألت مرة الشيخ ناصر الخميس ولكنه رفض أن يوافق بأن حلق اللحى حرام بل قال لي في هذه الأيام اليهود والنصارى يطلقون لحاهم ويقصون شواربهم وعلينا نحن اتباعا للحديث النبوي أن نخالفهم بحلق لحانا وترك شواربنا، لقد رفضت أنا هذه الحجة لأنها تعني أن أقوال النبي محمد كانت لفترة محددة، بعد ذلك ذهبت إلى الشيخ إبراهيم خليل الذي كان مدير مدرسة الفلاح في ممباسا وقد أخبرني بصراحة أن حلق اللحى وترك الشوارب حرام، أرجو أن تعطوني فتواكم بخصوص اللحية والشارب بكل التفاصيل وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية وأن يكون عليها توقيعكم لكي أبرهن للناس أنها حقا فتواكم هذا لأن كل المسلمين تقريبا والعلماء هنا في ممباسا وكل أنحاء كينيا يحلقون لحاهم من العسير جدا علي أن أبرهن لهم أنهم مخطئون إن كانوا مخطئين؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» (*) رواه أحمد ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*) رواه البخاري ومسلم والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه وخاصة إذا احتفت به القرائن كما في هذين الحديثين فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقها والله الموفق.
ثانيا: إعفاء اللحية هو مقتضى الفطرة كما تقدم في الفقرة الأولى وبه جاءت شرائع الأنبياء السابقين كما جاءت به شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته عامة للخلق، والعمل بها واجب عليهم إلى يوم القيامة، قال الله تعالى في موسى وأخيه هارون عليهما السلام وفي قومهما بني إسرائيل لما عبدوا العجل: {وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} [طه: 90- 94].
فكان إعفاء اللحية مشروعا في شريعة موسى وهارون عليهما السلام، وجاء عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة فكانت اللحية مشروعة في شريعة عيسى عليه السلام أيضا، وهم رسل بني إسرائيل (اليهود والنصارى)، فلما ترك اليهود والنصارى إعفاء لحاهم كانوا مسيئين كما كانوا مسيئين بترك التوحيد وشرائع أنبيائهم وبنقضهم ما أخذ عليهم من الميثاق أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن عاد من اليهود والنصارى إلى ما اتفقت عليه شرائع الأنبياء كلهم من إعفاء اللحية لم نخالفه في ذلك؛ لأنه رجع إلى شيء من الحق، كما لا نخالفه إذا رجع إلى التوحيد وإلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نؤيده في ذلك ونحمده منه، ونتعاون معه على البر والتقوى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (5316):
س: ما حكم الإسلام في حلق اللحية لأن الناس فيها إشكالا، فمنهم من ينكرها فيقول لك الدين في القلب وليس في الشكل ومنهم من يحلقها وهم كثيرون حتى العلماء حتى ذهبت العامة إلى تقليد العلماء وإذا قلت لهم حلقها لا يجوز يقول لك الشيخ حلقها أنت لست أعلم منه وإذا سئل ذلك الشيخ الذي حلقها يتساهل فيها لأن فاقد الشيء لا يعطيه؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام. وليس حلق بعض العلماء لحاهم حجة على جواز حلقها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6106):
س: منذ حوالي 3 أو أربع سنوات عرفت ديني الإسلامي ولله الحمد قد هداني الله عز وجل وأطلقت لحيتي أنا وأخوين وامتدت هذه السنة المؤكدة إلى بعض أفراد عائلتي وبالمنزل قد استطعنا أن نجعل بيوتنا شبه إسلامية من كل شيء فجميع الأخوات في منزل الثلاث أخوات قد أقنعتهم بارتداء الزي الإسلامي الشرعي فالتزموا بعد أن كن متبرجات وجميع من كان في البيت عندما كنا نقرأ أي شيء سواء من القرآن أو السنة لا أقول نطبقها فورا لكننا كنا نطبق ما تطيقه نفوسنا وانضممت أنا وإخوتي واختلطنا مع بعض الشباب المسلم وكانت نفوسنا تتطاير عندما نتلاقى وكان المسجد ولا يزال وسيظل هو إن شاء الله بيتي وعملي وحياتي كلها وفجأة في هذا العام تم القبض على أخي وابن خالي بتهمة إثارة الفتنة الطائفية في مصر، وحصل أن البيت قد تغيرت نظرتهم لنا والشارع ومعي كلهم يظنون أن كل ملتحي يقتل أو بيده رشاش ونحن كمسلمين لا نحبذ بأي حال من الأخوال قتل نفس ربنا حرم قتلها ولذلك ومع إلحاح والدي ووالدتي والأسرة على أن أحلق لحيتي رفضت وسافر أبي إلى الأراضي المقدسة وأنا مطلق لحيتي لا أريد أن أحلقها لأنني قد قرأت في هذا الموضوع كثيرا في أن حلقها حرام وقد أجمع الفقهاء الأربعة بين التحريم والكراهة لحلق اللحية فإنني مصمم على أن أتركها في المنزل وهم راضون ولكنهم يخافون أن يقبض علي مثل أخي وقريبي- أنا مصمم وأقول إن كل شيء في الكتاب مسطور ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأعتقد أن اللحية لن تغير من قدر الله عز وجل مقدر لي- ولكنهم مصممون هذا سؤال وأريد أن أستفسر الآن والدتي تقول إن والدي غضبان علي ووالدي يكلمني ويحدثني ولا أحس أنه يغضب مني ولكنني أخاف أن أعصيهم وفي نفس الوقت أخشى أن أفعل شيئا يخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأخشى أن أرتكب معصية في عدم التفاهم لحلق لحيتي وإنني مصمم على أن لا أحلقها ماذا أفعل؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: جزاك الله خيرا على اتباعك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوتك أهل بيتك وسائر أسرتك إلى ذلك ونصحك لهم، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجزاهم الله خيرا على استجابتهم للحق وتعاونهم معك على البر والتقوى. ثبتنا الله تعالى وإياك على دينه وجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ثانيا: حلق اللحية حرام، وإعفاؤها واجب كما عرفت. وطاعة الخالق مقدمة على طاعة المخلوق ولو كان أقرب قريب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تكون طاعة المخلوق في المعروف فقط، وما ذكرته عن والديك من الزعل والغضب من إعفائك اللحية إنما هو بدافع العاطفة والخوف عليك مما أصيب به غيرك من الأحداث. ولكن تلك الإصابات إنما كانت في الغالب من الإثارة والخوض في الفتن لا من أجل إعفاء اللحية فقط، ولذلك تجد الإصابات أخذت في طريقها جماعة ممن يحلقون لحاهم فعليك أن تثبت على الحق وتستمر في إعفاء لحيتك طاعة لله وإرضاء له، ولو غضب المخلوق، وأن تجتنب موارد الإثارة والفتن وتتوكل على الله وترجوه أن يجعل لك مخرجا من كل ضيق، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 2- 3].
وقال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} [الطلاق: 4- 5] ونوصيك ببر الوالدين والاعتذار إليهما بالرفق والأسلوب الحسن.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (3716):
س: هل حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ولحيته في حياته أو لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في التحلل من حجة الوداع ولم يثبت أنه حلق لحيته لا في تحلل من نسك ولا غيره بل ثبت أنه أعفاها ولم يأخذ منها شيئا أبدا.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3832):
س: إنني طالب أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما وأنا صاحب لحية كثيفة وقد حاولت الزواج وخطبت الكثير من البنات ولكني رفضت من قبل الجميع وذلك لأني صاحب لحية كثيفة وقد حاول أهلي حلقها ولكني قاومت بشدة ولكني ضائق من حالي وعدم زواجي وقد طالت المدة التي أخطب فيها من كل من أعرف أنه عنده بنت، وقد قال لي من أثق فيهم بأن الزواج واجب على المسلم واللحية سنة لهذا يفضل أن أخفف منها استنادا إلى أخف الأمرين وحتى أحقق الواجب وأترك السنة فما هو حكم الإسلام بذلك حيث إن بعض الأصدقاء قال إن حلق اللحية بعد وضعها لا يجوز وحتى التخفيف أفتوني في أمري أثابكم الله؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، والاستمرار في حلقها كبيرة، ولا رخصة لك في حلقها من أجل أن من خطبتهن رفضن أن يتزوجنك فالنساء سواهن كثيرات، ولا خير لك في تزوج من ترفضك من أجل لحيتك ومن يرضين بك فيما نعرف من أحوال الناس أكثر ممن يرفضن مثلك، ولكنك فيما يظهر ضيقت دائرة الاختيار فصادفك ما تكره ولو أنك وسعت في دائرة الخطبة والاختيار لوجدت من ترضاها وترضاك إن شاء الله، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 2- 3] يسر الله أمرك وكتب لك التوفيق وثبتك على الحق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4155):
س: يتردد الآن بين الشباب المسلم الملتزم بدينه بأن هناك أقوالا بتحريم حلق اللحية فهل هذا صحيح وإن كان كذلك فأيهما أوجب طاعة الوالدين وهما يأمران بحلقها أم إطلاقها وهل للرجل إن كان يشتغل بمهنة الحلاقة أن يحلق لحى الرجال خاصة وأنهم إن لم يحلقوا لحاهم عنده فسيحلقونها عند غيره أم لا يجوز له ذلك؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: حلق اللحية حرام.
ثانيا: لا تجوز طاعة الوالدين إذا أمرا بحلق اللحية لأنه طاعة في معصية الله وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*)، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 4].
ثالثا: لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته ولا لحية غيره ولا أن يمتهن حرفة حلق اللحى؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4255):
س: نحن نعلم أن حلق اللحية حرام كما قالوا العلماء ولكن يوجد بعض العقبات التي تقف في الطريق مثلا مثل أهلي يمنعوني أن أطلق اللحية بجميع الحالات وأنا لا أقدر أن أصرف على نفسي لأنني طالب بالصف الثالث الثانوي العام بمدرسة خاصة يصرفون لي وأنا لا أقدر على العمل كي أصرف على نفسي وكل يوم نزاع مع أهلي بخصوص اللحية وكاد يؤدي ذلك الأمر إلى أن يطردوني من المنزل أرجو الرد في أسرع وقت؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
حلق اللحية حرام كما علمت وزعل أهلك عليك وطردهم إياك من منزلهم ليس بعذر يبيح لك حلقها، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 2- 3] ونوصيك بالأسلوب الحسن معهم وإرشادهم إلى الخير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب فلا يجوز للمسلم أن يخالف أمر نبيه لإرضاء أحد لقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4259):
س: هل يجوز للأخ المسلم الملتحي أن يخالف والديه إن طالباه بحلق اللحية وهل يجوز حلقها لأن حكومة من الحكومات تضطهد المتمسكين بدينهم وسنة نبيهم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: لا يجوز أن يحلق الرجل لحيته إذا طلب والداه ذلك منه؛ لأن حلقها محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ثانيا: إذا أجبر الإنسان على حلق لحيته ولو أنه أعفاها ترتب على ذلك قتله أو قطع عضو من أعضائه أو إزالة منفعة من المنافع كحاسة السمع أو البصر ونحو ذلك جاز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4666):
س: هل يصح لي أن أحلق الخدين المسميان بالعارضين وأترك اللحية وهل يصح لي أن أحلق وأنا صائم وإن خرج دم سواء حلق الرأس أو العانة وغير ذلك؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا يجوز حلق العارضين؛ لأنهما من اللحية ويجوز أن يحلق الرجل رأسه وعانته ونحوهما في رمضان وغيره وإن خرج دم. بل حلق العانة من سنن الفطرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (4762):
س: هل يؤاخذ الله سبحانه عز وجل حالق اللحية ويعاقبه لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» (*)، هل اللحية شرط من الإيمان الكامل للمسلم يؤاخذ الله عليها ويعاقب حالقها مع هذا الحديث الصحيح إذا كان يجب العقاب عليها وما علينا إلا أن نتوب إلى الله ونعملها إن شاء الله بعد جوابكم وإذا كان لنا الخيار يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فلا بأس بذلك؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
حلق اللحية حرام، وهو ينافي كمال الإيمان الواجب. وحالقها يستحق التعزير في الدنيا والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته فإن تاب توبة صادقة، وأعفى لحيته تاب الله عليه لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82] وإن أصر على حلقها حتى توفي استحق العقاب. وهو في مشيئة الله تعالى إن مات على الإيمان إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س2: هل اللحية من خصال التهلكة التي أهلك الله بها قوم لوط؟ والله قص علينا في كتابه ما عاقبهم الله بها والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (*) لم يذكر فيه اللحية.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إنما عاقب الله قوم لوط عليه السلام بتكذيبهم رسولهم وارتكابهم فاحشة اللواط، بإتيانهم الذكور. وتركهم ما خلق لهم ربهم من الإناث، كما هو صريح في قصص القرآن ولا ذكر للحية في الحديث عن إهلاكهم لا في كتاب الله تعالى ولا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س4: هل قوله تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119] يدل على حلق اللحية؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
نعم حلق اللحية يدخل في عموم ما ذكره الله تعالى في كتابه عن إغواء الشيطان كثيرا من الناس فإن حلقها تغيير لخلق الله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6290):
س: كثير من العلماء قدموا للإسلام وللمسلمين كثيرا، أضاءوا لهم الطريق وأحرقوا أنفسهم ما زالوا يقدمون للمسلمين إلى أن يشاء الله، يعتبرون من الذين حملوا راية لا إله إلا الله، وهم مع هذا كله يحلقون الذقن مثال مع ذلك سيد قطب والغزالي صاحب فقه السيرة، ألا تظنون أنهم لا يعرفون هذه الأحاديث التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية وقص الشوارب أيعقل أنهم ارتكبوا إثما ومعصية؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ابن آدم خطاء ولو كان عالما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» (*)؛ لأنه ليس بمعصوم ومن ذكرت من العلماء وأمثالهم يعرفون ما ورد من الأحاديث في النهي عن حلق اللحية والأمر بقص الشوارب، وهم مع ذلك يخالفون تلك النصوص، إما لهوى في النفس أو لتأويل أو لأمور أخرى وهم على كل حال آثمون عاصون في حلقهم لحاهم مصيبون محسنون فيما قاموا به من نشر العلم ونصر الحق، وبذلك يكونون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8668):
س: لقد قرأت في كتاب بعنوان مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البزار: «أن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فأعفوا اللحى واحفوا الشوارب» (*)، وروى مسلم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس» (*)؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب، والسؤال هو: أن اليوم أصبح كثير من الناس يقصرون اللحى والشوارب معا، اللهم خالفوا المجوس بتقصير اللحية مع الشارب دون استثناء فهل هذا تشبه بالمجوس؟ أفتوني بارك الله فيك.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكر فهو تشبه بهم فيما وافقوهم فيه دون ما خالفوهم فيه، والواجب على كل مسلم أن يخالف المجوس والمشركين في كل من الأمرين، وذلك بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب عملا بالأحاديث الصحيحة الآمرة بإعفاء اللحى وقص الشوارب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (*) رواه الإمام مسلم في الصحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9202):
س: ماذا يوصي الإسلام في أمر اللحية، لقد سمعت حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن معناه:
أ- أولهما: «قصوا الشارب وأعفوا اللحية» (*).
ب- والآخر معناه الذي يحلق لحيته إنما يحلق قلبي هل كان من بين أتباع الرسول من يحلق لحيته؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يجب إعفاء اللحية وقص الشارب لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما ما ذكرت من أن (الذي يحلق لحيته إنما يحلق قلبي) فلا نعلم له أصلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود