فصل: نذر الطاعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر الطاعة:

الفتوى رقم (1213)
س: نذرت أن تصوم سنة إن ولدت سليمة، وسلم الحمل لمدة سنة، وأنها بالفعل ولدت وسلم الحمل لأكثر من سنة، وتذكر أنها عاجزة عن الصوم.
ج: لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات، وقد مدح الله تعالى الموفين به، فقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7] وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) سنن أبي داود الأيمان والنذور (3313). ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» فقيل له: لا، فقال: «وهل فيها عيد من أعيادهم؟» قيل: لا، فقال: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم».
وحيث إن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة، وصيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر، وصيام الدهر مكروه ث لما ثبت في (الصحيح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ولا شك» (*) أن العبادة المكروهة منهي عنها، فلا وفاء بالنذر بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله، وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 25/ 276 وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر:

الفتوى رقم (11776)
س: إنني حرمة سعودية أبلغ من العمر 65 عاما، وسبق أن نذرت لله عندما كنت متزوجة، وكنت أرجو أن يرزقني الله بأولاد، وكان كل ما جاءني ولد مات بعد عمر قصير، واستمرت هذه الحالة إلى عدد ثلاثة أولاد، وعند ذلك نذرت لله بأنه إذا رزقني ولدا وعاش ولدي أن أصوم حولا كاملا، ولا أقطع منه يوما، والآن لي ولدان متزوجان، والحمد لله. أفيدوني في نذري هذا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستحب لك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام؛ لأنه يكره صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر نذرا ولم يستطع الوفاء به:

الفتوى رقم (12818)
س: أرفع إليكم حيرتي وخوفي من نذر نذرته ولم أستطع الوفاء به، أنا يا فضيلة الشيخ فتاة تزوجت من شاب قبل ثمان سنوات، ولم يشأ الله لي بالإنجاب، فلما طالت علي المدة يئست رغم أنه لا يأس من رحمة الله، ونذرت لله نذرا إن رزقت مولودا فلن أخرج من منزلي لمدة سنة، وأنا لا أعرف كيف قلت هذا، وشاء الله ورزقت ولدا قبل شهرين وأسميناه: أحمد، فأرجو إبلاغي ماذا علي لأتحلل من نذري فأنا نادمة أشد الندم وخائفة من عواقب ذلك. حفظكم الله ونفع بعلمكم جميع المسلمين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فكفري عن النذر كفارة يمين، ويحل لك الخروج، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر صوم شهر ذي الحجة كله:

الفتوى رقم (18553)
س: لقد نذرت والدتي أن تصوم شهر ذي الحجة ومع دفق الدم، هكذا قالت، وهي الآن كبيرة في السن، وتسكن في البر، ولديها من الأعمال ما يشق معه الصيام بحسب حال البدو، فماذا عليها؟ حيث إنها لا تستطيع الوفاء بنذرها.
ج: لا يجوز نذر صوم شهر ذي الحجة كله؛ لأن فيه أياما لا يجوز صيامها، وهي: يوم العيد (عيد الأضحى) وأيام التشريق، ولكون أمك عجزت عن صيام ذي الحجة حتى لو استثنت الأيام الممنوع صيامها- فإنها تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور لعجزها عن الوفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان

.نذرت أن تصوم سنة كاملة وتذبح جملا إذا رجع ابنها الصغير سالما:

الفتوى رقم (20041)
س: إن والدته كبيرة في السن، وتبلغ من العمر ثمانين عاما، وقد نذرت أن تصوم سنة كاملة وتذبح جملا إذا رجع ابنها الصغير من خارج المملكة سالما، وقد ذبحت جملا، ولكنها لا تستطيع الصيام الآن بسبب كبر سنها. فما هو رأي الشرع في ذلك؟
ج: على المرأة المذكورة أن تكفر كفارة يمين عن نذرها الذي عجزت عن الوفاء به، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قالت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله:

الفتوى رقم (21782)
س: نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله، وهذا ليس بكثير عليه سبحانه، مع العلم أنني لست على يقين تام بذلك النذر، ولكن الظن الأعظم أنه قد تم. فالسؤال: كيف أتصرف الآن براتبي مع العلم أنه يبلغ (4200) ريال، وهل يصلح لي أن أعطيه لنفسي من باب أني أكف نفسي عن سؤال الناس؟ مع العلم أنني متزوجة، ولدي طفلان ومتطلبات الحياة كثيرة، ولست مع زوجي الآن حيث تركته بأسباب شرعية فيه، ولكن لم يتم الطلاق بعد، ولدي خادمة.
ج: يكفيك التصدق بثلث الراتب؛ لأن الذي نذر أن يتصدق. بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزئ عنك الثلث» (*) رواه أبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان