فصل: الصلاة خلف المشرك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الصلاة خلف المشرك:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4299):
س1: أنا أعيش في قرية أغلب سكانها مسلمون ولكنهم يدعون غير الله عند نزول المصيبة والنازلة، وإن هؤلاء القوم يدعون ويعتقدون أن الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين هم المقربون إلى الله ونحن عصاة فبذلك لسنا مؤهلين ولا مستحقين أن نسأل الله بلا وسيلة إليه من الأولياء أو الشهداء أو الصالحين، وهؤلاء القوم يدعون أن الأولياء يقربوننا إلى الله، وهم يسمعون دعاءنا بعد موتهم فيشفعون لنا عند الله. أيضا وهؤلاء القوم يقيمون الأعياد عند قبور الصالحين، ويسمونهم بالعروس أو النذر كما يقيم الكفار عند معابدهم. وليس في محلتي أحد يؤمن بعقيدة السلف إلا أنا وحدي أنا منفرد في قريتي بعقيدتي السلفية، وكلما دعوتهم إلى عقائد السلفية وهم يردون علي بالقول أنت مبتدع وأنت وهابي نسبة إلى الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، فإن كانت عقائد القوم هكذا فهل تجوز الصلاة خلفهم والاقتداء بهم للضرورة أم لا؟ أو الانفراد أفضل في هذه الحال، وهل يحل أكل ذبيحتهم أم لا؟
ج1: من كان واقعه ما وصفت لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت، لأن أعماله شركية تخرجه من ملة الإسلام ولا تؤكل ذبيحته لأنه مشرك لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية ونسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يهديهم على يديك حتى يكون لك مثل أجورهم، ونوصيك بالاستمرار في دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الحق بالوسائل الحسنة والأسلوب المؤثر الرقيق، والصبر على أذاهم عملا بقول ربنا عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] وقوله سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [لقمان: 17] وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6371):
س1: ما هو حكم من يصلي وراء عباد أهل القبور، وما هو موقف المسلم من الذي يصلي وراء عباد القبور حتى ولو كان الذي يصلي وراءهم لا يرتكب شركا ولا يقرأ رسائل التوحيد مطلقا، وذهب هذا المسلم ليسأل عن كتب التوحيد فقال له رجل: هذه الكتب بمثابة سكين في يد طفل يبقر من يراه؟
ج1: لا تصح الصلاة وراء عباد القبور وعلى المسلم أن يناصح أخاه الذي يجهل حكم الصلاة وراء عباد القبور، ويبين له الحكم بدليله لعل الله أن يهديه وليس كلام الذي يقول إن كتب التوحيد بمنزلة سكين في يد طفل.. الخ بصحيح بل هو باطل لأن كتب التوحيد تبين وجوب عبادة الله وحده والإخلاص له والتحذير من الشرك ووسائله وطرقه الموصلة إليه، وتبين تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام معتمدة في ذلك على الكتاب والسنة الصحيحة وكلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فهذه الكتب هي الدواء الشافي والنور الهادئ في ظلم الجهل والشرك لما تشتمل عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة بن القيم والشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره من الدعاة إلى الحق من أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4083):
س1: ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح أنه ينفع أو يضر؟
ج1: لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لأن اعتقاد النفع والضر في الأموات شرك أكبر في الربوبية وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك أكبر في العبادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (7617):
س1: هل تجوز الصلاة وراء رجل صادق في أقواله وأفعاله ومحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وأركانها ومؤدى لجميع الفرائض والنوافل الدينية ولكنه من زائري القبور الذين يذبحون عندها الذبائح ويكتبون الأحجبة أي التمائم للتعليق، وإذا قيل له إن هذا شرك بالله قال إني أعلم بأن الله وحده لا شريك له وأنه هو الذي ينفع ويضر، وأنه بيده ملكوت كل شيء وأنه كذا وأنه كذا ثم يقول إنني أكتب أحجبة للتعليق ولكنها آيات قرآنية ويحتج بقوله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ} [الإسراء: 82] وإذا كان الجواب لا تجوز وراءهم الصلاة ماذا نفعل إذا اجتمعت مع مجموعة منهم أو سافرت معهم نقصد هذا الصنف من الناس، وحان وقت الصلاة وقام الصف وتقدم أحدهم للإمامة حينئذ، هل أعتزلهم وأقيم صلاتي بمفردي، أم أدخل في صلاتهم وأعيد صلاتي، أم أكتفي بصلاتي معهم، وخاصة إذا كانوا أقرباء لي فينتج بسبب ذلك كراهة بيني وبينهم إذا اعتزلتهم وقت الصلاة وربما تؤدي الكراهة إلى حقد وخلاف شديد؟
ج1: إذا كان هؤلاء الذين وصفت حالهم يذبحون الذبائح عند القبور لأصحابها فهم مشركون شركا أكبر في الألوهية بتقربهم بالذبائح لغير الله واستعانتهم في جلب النفع ودفع الضر بما لم يشرعه الله قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وقال: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] فأمر سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بإخلاص تقربه بالنسك ذبحا ونحرا لله وحده لا شريك له، وهؤلاء نحروا نسكهم لجماعة خاصة من أرباب القبور، قد تعلقت قلوبهم بهم فذبحوا ذبائحهم عند قبورهم خاصة رجاء بركتهم شأنهم في ذلك شأن أهل الشرك في ذبحهم عند أوثانهم وكانوا رجالا صالحين أيام حياتهم ليصلوهم بالله وإذا أنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فلا ينفع هؤلاء علمهم بأن الله بيده ملكوت كل شيء واعتقادهم أنه الضار النافع مع ذبحهم الذبائح عند قبور الصالحين تقربا إليهم كما لم ينفع أهل الجاهلية توحيد الربوبية مع شركهم في تقريب القرابين وذبح الذبائح عند الأوثان تقربا إليها.
وعلى هذا فالواجب اعتزال مجتمعاتهم الشركية ومحافلهم وأعيادهم الوثنية كما اعتزلها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء وأتباعهم بإحسان وليجتهد في الخلاص من ذلك كما اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك عملا بقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 123] إلا إذا كان اجتماعه بهم لإنكار منكر أو للدعوة إلى خير وإذا ابتلي بالاجتماع بهم وقت صلاة فلا يصلي وراء أحد منهم. أما التمائم فلا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (*)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» (*)، وما جاء في معناهما من الأحاديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود