الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.إمامة ولد الزنا: السؤال السادس من الفتوى رقم (2857):س6: هل يكون ابن الزنا إماما للناس؟ج6: الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] وقوله عليه الصلاة والسلام: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث (*)، ولا تأثير لوزر أمه، ومن زنا بها عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2875):س1، 2: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟ج1، 2: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان كل منهما أهلا لذلك، من جهة الدين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» (*)، ولا نعلم دليلا يمنع ذلك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.إمامة الصبي: السؤال الثالث من الفتوى رقم (4285):س3: دخل رجل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذي يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة؟ج3: تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث (*)، ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا»، قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود.إمامة المرأة للنساء: السؤال الثاني من الفتوى رقم (7328):س2: هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة؟ وأين تقف المرأة المأمومة؟ج2: يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال التاسع من الفتوى رقم (3907):س9: إذا اجتمع نساء في بيت وأردن أن يصلين نافلة مثل التراويح أو فريضة هل يتقدم بهن واحدة منهن مثل ما يتقدم الإمام الرجال؟ج9: للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصف كالإمام من الرجال بل تتوسط الصف الأول.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (2428):س1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرا منهم.. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تصلي بأهلها إمامة؟ج1: أولا: المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» الحديث (*)، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك.ثانيا: لا تصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلا يدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها، يعني من النساء (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الرابع من الفتوى رقم (2218):س4: هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؟ج4: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|