فصل: تقدم المأمومين على الإمام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تقدم المأمومين على الإمام:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5936):
س1: هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم؟
ج1: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» (*)، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبدالبر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1881):
س2: تقدم الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأي الإمام مالك أم للضرورة؟
ج2: سنة محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام التي درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم- أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره، فلا يجوز العدول عنها، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح. اهـ. وهذا القول هو المفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (*) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1940):
س: حضر في مسجد جماعة مسافرون وغير مسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين في وقت صلاة العصر، وقال الذين في المسجد: من يصلي بالحاضرين في المسجد؟ فصلى بهم واحد، ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب الرسمي وأخر الإمام وتقدم وصلى بالناس، وحصل خلل في الصفوف فأفتونا في ذلك. اهـ؟
ج9: الأصل ألا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه» (*) رواه مسلم فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما.
وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن بن عوف يصلي بالناس فأراد عبدالرحمن أن يتأخر فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء عبدالرحمن، وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4993):
س: إمام يتأخر عن صلاة الجماعة، فيأتي في الركعة الثانية أو.. فقال لي أخ: لا تقم الصلاة إلا بإذنه، حتى ولو ذهبت إلى بيته تستأذنه، فهل هذا صواب؟ علما بأن تأخر الإمام يتكرر في اليوم أكثر من مرة، ثم إني لو انتظرت أكثر من اللازم يعلق بعض الناس وربما صلوا فرادا وانصرفوا. وهل السنة أن يبكر الإمام إلى المسجد أم يأتي في وقت الإقامة أفتونا مأجورين؟
ج: لست مكلفا للذهاب إلى بيت الإمام لتنبيهه إلى الصلاة ولك أن تقيم الصلاة بلا إذنه إذا غاب وتأخر عن الوقت المعتاد لأن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قدموا الصديق رضي الله عنه وأمهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، بل أقرهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد، والواجب على الإمام أن يقوم بواجب الإمامة كما ينبغي شرعا، رفقا بالمأمومين وقياما بحق العمل الذي أسنده إليه ولي الأمر، فإن أدى ما عليه فالحمد لله وإلا فأبلغوا المسئول عن ذلك بوزارة الأوقاف ليقوم باللازم نحوه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.أخذ الأجر على الإمامة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3210):
س2: طلب مني أهل المسجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براتب، أو يدفعون منهم متبرعين، فلم أوافق؛ لما أعلم من عدم جواز أخذ الأجر على العبادات، كالصلاة، فما رأيكم؟ أجيبوني خطيا.
ج2: يجوز لك أن تأخذ أجرا على الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف، وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين، لكون الإمامة من المرافق العامة، فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف، وله أن يأخذ المقابل من التبرعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4787):
س4: أنا إمام جامع السيل الصغير، وأستلم راتبا شهريا من الأوقاف، ولكنني غير مطمئن من ناحية هذا الراتب؛ لأن من أخذ أجرة لا يصلى خلفه، وقد هممت عدة مرات بأن أترك المسجد، ولكن لو تنحيت عنه وتركته أخاف أن يستلمه من ليس كفأ للإمامة، همهم الراتب فقط، إما صاحب بدعة أو حليق لحية، أو شارب دخان أو مسبل إزاره، إلى غير ذلك من هذه المنكرات، وأنا قد بحثت ذلك كثيرا، ولكن لم أجد دليلا يبيح لي أن آخذ هذا الراتب الشهري، وأنا أحب أن أدعو إلى الله سبحانه (والله سبحانه هو الذي يعلم) بكل ما أقدر عليه سواء في المسجد أو في الشارع أو في كل مكان؛ لأنني مكلف من الله سبحانه وتعالى، ولا أريد جزاء ولا شكورا من أي إنسان، أريد أن أحتسب، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا أرجو إجابتي على هذا السؤال بكل دقة وأمانة؟
ج4: يجوز لك إذا قمت بإمامة المسجد أن تأخذ الراتب الموضوع من الأوقاف لمن يقوم بإمامة المسجد، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله؛ لأن بيت مال المسلمين معد لمصالحهم، ومن أعظم المصالح التشجيع على الإمامة والأذان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم يوزعون المال الكثير على أفراد المسلمين على حسب ما يقومون به من أعمال ويأخذونه. ولما قال عمر: يا رسول الله: أعطه من هو أفضل مني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه وتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3502):
س3: هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجرا من الحكومة أو لا؟
ج3: نعم، تجوز الصلاة وراءه؛ لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين، فله حق في بيت مال المسلمين الذي يدفع له الأجر منه، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم، وهذا هو الذي جرى عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم بمهمة الإمامة والأذان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8949):
س: لقد عمرت مسجدا في الحي الذي أسكنه حيث لا يوجد به مسجد إطلاقا، لا قبل ولا بعد العمارة، ثم إني نويت أن أتقدم بطلب وظيفة إمام بهذا المسجد، وفعلا تقدمت وقبل طلبي بفرع وزارة الحج والأوقاف ببيشة، ثم إني فكرت مثل ما يفكر الخائف، وقلت في نفسي: يمكن طلبي يحرمني الأجر، مع العلم أني عازم حتى من قبل العمارة أن أقدم طلب وظيفة بهذا المسجد، وضعت كل ما في قلبي وفكري أمام شيخنا الجليل حفظه الله وأرجو الإفادة إذا كان طلبي الوظيفة بهذا المسجد يحرمني الأجر فأعدل عن الطلب، علما بأنه لم يتقدم أحد لطلب الوظيفة غيري؟
ج: يجوز لك طلب الإمامة للمسجد الذي بنيته، إذا توفرت فيك شروط الإمامة، ولك أن تأخذ عليها أجرة من بيت المال ولا ينقص ذلك من أجرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3791):
س: أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه أم لا؟
ج: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4260):
س2: ما حكم الصلاة وراء من يصلي بالناس الجمعة وأحيانا بعض الأوقات كالعصر بدون قصر في مدينة تبعد عن مقر سكناه (55) كم، مع العلم أنه يأتي خصيصا لصلاة الجمعة، ثم يعود في نفس اليوم إلى أهله؟
ج2: من كان يبعد عن المسجد الذي يصلي فيه إماما للجمعة أو غيرها المسافة المذكورة في السؤال- فإمامته في الجمعة صحيحة، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6737):
س3: عندما يصلي الإمام بجماعة ويركع ركعة الهوى أي الخضوع ويسمع شخصا قادما للدخول في الصف، فهل يجوز للإمام الانتظار وتطويل الخضوع حتى يتمكن الشخص من الركعة، أم لا يجوز الانتظار لأحد؟
ج3: إذا كان انتظار الإمام قليلا وهو راكع للحاق المسبوق لا يشق على المأمومين جاز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود