الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.صلاة الخسوف والكسوف: السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4667):س1: لقد اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها 5402 في 4/ 3/ 1402هـ بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم، وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلا، وينتهي الخسوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف الليل بـ 38 دقيقة، ويخرج القمر من شبه ظلال الأرض الساعة الواحدة و37 دقيقة صباحا، وقد وقع ذلك على ما ذكر.ج1: قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا ولا غرابة في ذلك؛ لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم؛ لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي، وهو هذا العلم، ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى، التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم، ويستقيموا على طاعته، لكن لا يجوز تصديقهم ولا العمل بقولهم؛ لأنهم قد يخطئون، وإنما العمدة على رؤية الكسوف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم» (*).س2: مراصد الأحوال الجوية يقولون: إن الطقس المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة صحو عام، أو يكون سحاب على معظم البلاد، ومصحوبا بعواصف رعدية، وقد تهطل أمطار هنا أو هناك، وتكون الرياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس.. إلخ.ج2: معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية، أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثالث من الفتوى رقم (8732):س3: هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق، بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام؟ أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟ج3: الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين؛ لأن صلاة الكسوف عبادة، والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيالسؤال الخامس من الفتوى رقم (9527):س5: كم عدد ركعات صلاة الخسوف وماذا يقرأ فيهما؟ج5: صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة ركوعان؛ الثاني منهما أقصر من الأول، وقراءتان، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة، وسورة طويلة، لكنها أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان. هذا هو أصح ما ورد فيها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيالفتوى رقم (9091):س: في مساء يوم 14 شعبان 1405هـ وفي حوالي الساعة الحادية عشر، حدث خسوف كلي للقمر، فنودي للصلاة في مساجد الفجيرة بدولة الإمارات، وفي أحد المساجد صلى إمام المسجد صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان، وفي الركعة الثانية وبعد القيام من الركوع الثاني لصلاة الكسوف دعا الإمام وأمن المصلون خلفه، وبعد أن فرغ من الصلاة اعترض بعض الناس على دعائه في الصلاة، وأن هذا غير الوارد. فما حكم هذه الصلاة؟ وما فعله الإمام من الدعاء فيها أثناء الصلاة صحيح أم لا؟ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالصلاة صحيحة، أما الدعاء فيها على ما ذكر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) رواه البخاري ومسلم، ولكنه لا يفسد الصلاة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.صلاة الاستسقاء: السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (3907):س5: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء، أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الحمد هل يستمر في قراءة الحمد، أم يقطعها ويكمل التكبير؟ج5: إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة: فالأفضل أنه يستمر في القراءة، ولا يعود إلى التكبير؛ لكونه سنة، من غير خلاف، فيما نعلم.س6: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء، أو المأموم؛ هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورها إلى السماء، أم خلاف ذلك؟ج6: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورهما» (*) رواه أبو داود وابن ماجه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (8340):س1: لدينا ميدان عام يقام فيه احتفال المولد النبوي، هل تجوز صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فيه؟ج1: تجوز صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فيه، وإذا تيسرت الصلاة في غيره كان أولى، مع العلم بأن الاحتفال بالموالد بدعة يجب تركها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، ولأنه من وسائل الغلو والشرك بصاحب المولد.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الخامس من الفتوى رقم (8666):س5: ما هي الحكمة في قلب الملابس في صلاة الاستسقاء؟ج5: ذكر كثير من الفقهاء أن الحكمة في ذلك والله أعلم هو التفاؤل بالتحول من حال الشدة إلى حال الرخاء، ورواه الدارقطني عن أبي جعفر الباقر مرسلا، بلفظ: «وحول رداءه ليتحول القحط» (*) كما ذكره الحافظ في البلوغ.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الرابع من الفتوى رقم (9527):س4: كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء، وماذا يحسن أن يقرأ فيهما؟ وهل هي جهرا أم سرا؟ج4: صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيالسؤال الأول من الفتوى رقم (6936):س1: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء إذا صادفت يوم الجمعة هل تنوب عن صلاة وخطبة الجمعة؟ج1: لا تسقط صلاة الجمعة عمن صلى صلاة الاستسقاء، ولا نعلم أحدا قال به من أهل العلم، أما إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام، فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهرا بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعود
|