فصل: الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة:

السؤال العاشر من الفتوى رقم (2677):
س10: إن الإنسان يعرض له في صلاته أحيانا وساوس وهموم، فما الدعاء الناجع الذي يطرد به الشيطان ووساوسه بإذن الله؟
ج10: العلاج: أن تذكر أنك بين يدي الله تناجيه، فيلزمك الأدب بحضور قلبك وإقبالك على من تناجيه، وتأمل معاني ما تقرأ من آيات القرآن في قيامك، وعظمة الله وجلاله في تسبيحك حين ركوعك وسجودك، واضرع إلى الله داعيا إياه أن يدفع عنك كيد الشيطان ويصرف عنك الهواجس والوساوس حين سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5935):
س: أحس أنه أثناء غسل الرجلين أو بعد الوضوء مباشرة أو بعد الوضوء بفترة أن شيئا عن طريق مجرى البول يخرج على شكل قطرات أو نقط، وهذا يكون بالإحساس كما ذكرته، ثم بعد ذلك أنظر إلى مكانه فبعض الأحيان أجد أثرا لنقطة أو أكثر وبعض الأحيان لا أجد شيئا، وأن هذا يحدث لعدم تمكني من التحكم في مجرى البول، وذهبت إلى بعض الدكاترة فقيل لي: إن هذا أمر عادي ويكثر مع الشباب وأنه يزول بعد الزواج، وبعض يقول كذا وكذا، ولم أستطع التخلص من ذلك. وما يهمني في المرتبة الأولى هو حكم الصلاة وعلاج الأمر شرعيا، فإنني كثيرا ما أكرر الوضوء، ولكن لم أرتح في ذلك لذلك أكتب إليك هذه الرسالة راجيا من الله أن تكون قد فهمت ما أعاني منه، وعلى ضوء ذلك تفتيني في الحكم فيكون لي جوابا شافيا، وما هو العمل إذا حدث ذلك بعد الوضوء، وما الحكم في الملابس الداخلية؟
ج: الطهور شطر الإيمان، فإذا تطهر المسلم وشعر أن شيئا يخرج منه فإن تحقق خروج الحدث أعاد الوضوء وغسل موضع النجاسة من البدن والملابس، وإن لم يتحقق فلا يلتفت إلى ذلك، وصلاته صحيحة؛ لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.صلاة النساء:

.ذهاب المسلمة إلى المسجد:

الفتوى رقم (873):
س: إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له: إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسأله لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال: فذكرت للإمام سورة رقم 62 سورة الجمعة الآية رقم 9: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] الآية ويسأل هل هذا صحيح؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين.
ج10: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه، لما روى عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن» (*)، وفي رواية: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم»، فقال بلال- هو ابن لعبدالله بن عمر-: والله لنمنعهن، فقال له عبدالله: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت: لنمنعهن؟! (*) رواهما مسلم في صحيحه.
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] الآية وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59] وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» (*) رواهما مسلم في صحيحه.
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم (*) رواه مسلم في صحيحه.
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة.
وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (3321):
س1: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان؟
ج1: نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذا الزمان وغيره لما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» (*)، وفي رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نسائكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» (*)، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (*) رواه أحمد ومسلم لكن عليها أن تحافظ على آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3672):
س: ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه؟
ج: يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3910):
س: إن بعض المشايخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين؟
ج: الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (*)، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» (*) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضا أنه قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» (*) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (4298):
س1: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم (*)، وفي رواية: قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2371):
س: قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجيء مع النساء إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجازوا للمرأة أن تأتي المسجد لأداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لابد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لأداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا؟
ج: يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (*).
وقال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5553):
س4: إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر؟
ج4: إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10846):
س2: عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخي أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا؟
ج2: ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني عشر والثالث عشر من الفتوى رقم (12087):
س12: هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما؟
ج12: يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
س13: في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت؟
ج13: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا» (*) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي