الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حكم الطواف حول المسجد سبع مرات بعد بنائه: السؤال الثالث من الفتوى رقم (9813):س3: أهل شمال.. إذا بنوا مسجدا جامعا يطوفون حوله سبع مرات يوم الافتتاح أهذا بدعة أم لا وما الدليل؟ج3: الطواف حول المسجد سبع مرات بدعة منكرة سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره؛ لأن الطواف سبعا قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها فجعل الطواف سبعا حول غير الكعبة مضاهاة له بالكعبة وتشريع لم يأذن به الله، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء والمسجد النبوي، وبنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة، ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد سبع مرات أو أقل أو أكثر، إنما كانوا يطوفون حول الكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا سبعة أشواط؛ تقربا إلى الله وعبادة له سبحانه، والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم بدع الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في الفقه.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.بدع الصيام: .حكم صوم أيام مخصوصة من شهر رجب: السؤال الأول من الفتوى رقم (2608):س1: هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب، فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟ج1: لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» (*)، وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر والحث على صوم أيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والحث على صوم الأشهر الحرم، وصوم يوم الإثنين والخميس، ويدخل رجب في عموم ذلك، فإن كنت حريصا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض الثلاث أو يوم الإثنين والخميس وإلا فالأمر واسع، أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.صيام رجب وشعبان: السؤال الثالث من الفتوى رقم (5169):س3: رأيت الناس يديمون الصيام في رجب وشعبان ويتبعونه بصيام رمضان بدون إفطار في هذه المدة فهل ورد حديث في ذلك وإن كان فما نص الحديث؟ج3: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملا، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان (*) رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم (*) رواه البخاري ومسلم. فصيام رجب كله تطوعا وشعبان كله تطوعا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه فكان بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) رواه البخاري ومسلم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.بدع الحج: .ليس لسدنة الكعبة خصوصية كونية ولا شرعية: السؤال الأول من الفتوى رقم (1239):س1: ذكر أحد جلسائي أن بني شيبة سدنة الكعبة وأنه لا يستطيع أحد أن يفتح باب الكعبة ولو كان المفتاح معه إلا إذا كان من بني شيبة، وحكي أن فلانا من غير بني شيبة أخذ مفتاحها وعالج فتحها فلم يتم له ذلك حتى جيء برضيع من بني شيبة ووضع يده على بابها ففتح، فهل هذا صحيح؟ج1: بنو شيبة: هم سدنة الكعبة، ولكن تعذر فتح باب الكعبة بمفتاحها لمن يتولى ذلك أو يعالجه من غيرهم غير صحيح، وما ذكر في السؤال من تعذر فتحها حتى وضع رضيع من بني شيبة يده على بابها- كذب مخالف لسنن الله الكونية في ترتيب المسببات على أسبابها، فمن ادعى ذلك فهو مدع خلاف الأصل الذي جرت به سنة الله في خلقه وتدبيره، ولم يثبت أن لبني شيبة خصوصية كونية أو شرعية أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مفتاح الكعبة وولاهم خدمتها، وذلك لا يقتضي خرق سنن الله الكونية.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.وقف أهل الحاج سريرا ونحوه حتى يعود الحاج ثم يجلس عليه: السؤال الأول من الفتوى رقم (5954):س1: إن في بلدنا إذا ذهب أحد للحج يضع أهل الحاج له قعادة أو سرير نوم ويغسلونه ثم يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون الناس بالجلوس عليها ويقولون: هذه توقف إلى أن يأتي الحاج من الحج ويجلس عليها وبعد ذلك يجلس من يشاء الجلوس، فأرجو الحل على هذه العادة، ولكم الشكر الجزيل ونفع بكم الأمة الإسلامية.ج1: ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم على الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه وتعطيره، ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه لمن شاء- هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله، وقد قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) متفق على صحته وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) رواه مسلم.وعلى هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أن يتركه؛ لأنه منكر، وأن يتوب إلى الله مما سلف.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|