فصل: حكم القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم:

س3 هل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منعوا الناس من القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج3 لم يكن من دأب الصحابة رضي الله عنهم القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في وقت زيارة قبره ولا في غيره، ولم يكن من عاداتهم أن يقصدوا إلى قبره للسلام عليه- عليه الصلاة والسلام- كلما دخلوا المسجد النبوي ويقفون عنده من أجل السلام عليه، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد النبوي فإذا صلى جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام فسلم عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان

.صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره:

س4، 5 ألم يكن من دأب الصحابة القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قائما عند الروضة المباركة فلم لا يكون جائزا إذا كان الواحد بعيدا عنها؟
ج4، 5 ليس القيام عند قبره عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه من أجل السلام حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه في الأمكنة الأخرى، بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيا، وليس في هذا إنشاء لقيام فالشأن في ذلك شأن زيارة قبور سائر المسلمين يسلم على أهلها من وصل إليها قائما لا من أجل السلام؛ بل لأنه انتهى إليها ماشيا أو راكبا فسلم وهو على حالته التي انتهى بها إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان

.القول بأن السموات والأرض خلقت من أجل الرسول عليه السلام وحكم التبرك بتراب قبره:

الفتوى رقم (2362):
س: مضمون السؤال مسألة في ديارهم طريقة مروجة عند عامة المسلمين وبعض من الخواص ينعقد مجلس لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، فالأول يقرأ القارئ آيات من القرآن الكريم بحالة القعود وبعدها بعض العلماء يقرر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجري التقرير إلى الاختتام ويقول قوموا لوقت التعظيم أحمد وللقيام عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مثل البشر، بل هو نور من الله الذاتي وهو حاضر وناظر في كل مكان، وأن يحضره بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم يقومون ويقولون معا:
يا نبي سلام عليك ** يا نبي سلام عليك

يا رسول سلام عليك ** يا حبيب سلام عليك

صلوات الله عليك

هل الطريقة المروجة المكتوبة كانت مروجة في قرون الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أم لا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ واحترام الرسول عليه السلام عند ذكر ولادته أمر حسن أم قبيح، سنة أم بدعة سيئة، وصواب أم شرك؟ بينوا ذلك بآثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
ج: أولا: إقامة مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، ولسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فتوى مفصلة في حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثل البشر، بل هو نور من نور الله الذاتي ليس هذا الاعتقاد صحيحا؛ لأنه مخالف للقرآن، فقد بين الله بشريته وما يمتاز به على البشر بقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] والبشر مخلوقون، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: 1] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ} [الحج: 5] الآية، وقال تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا} [الأحزاب: 45- 46] أما الله جل وعلا فهو الأول الذي لا مبدأ لأوليته بين ذلك بقوله جل وعلا: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} [الحديد: 3] وسمى الله نبيه نورا وسراجا منيرا لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي هدى الله به من أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ} [المائدة: 15].
ثالثا: القول بأنه حاضر وناظر في كل مكان، وأنه يحضر بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم قول باطل.
رابعا: أما نداؤه والاستغاثة به وطلب المدد والنصر منه فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من المخلوقات؛ لقول الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18] وقوله عز وجل: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [المؤمنون: 117].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ما يفعل من البدع في ليلة سبع عشرة من شهر رمضان:

الفتوى رقم (1122):
س: إن الناس يقرءون المولد وسورة يس وسورة الفاتحة لشهداء بدر في سبعة عشر من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي، ثم يدعون لهم، وكذلك يقرءون المولد وسورة يس وسورة الفاتحة، ثم يقرءون الدعاء، فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا؟ بينوا بالدلائل تؤجروا عند الله.
ج: دلت نصوص الشريعة على سمو قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته، وأنه خليل الله وحبيبه وأنه خاتم رسله وخيرته من خلقه، وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، وإنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة، وأنه ما توفاه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته.
ودلت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة الشهداء شهداء غزوة بدر وغيرها، وعاش بعد غزوة بدر سنوات، ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم سبعة عشر من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره، ولا أنه قرأ سورة يس وسورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم، لا في اليوم السابع عشر من رمضان ولا غيره، ولا منفردا عن الناس ولا مجتمعا بهم، ولم يثبت عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان مشروعا لنقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه؛ لأنه لا خير إلا دلنا عليه، والأصل في كل العبادات: التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور- ومنها قبور الشهداء- ويدعو لهم، ولم يثبت عنه أنه قرأ مولده، وسورة يس أو سورة أو آية أخرى من القرآن في زيارته للقبور.
وحيث لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل الصحابة دل ذلك على: أن قراءة المولد وسورة يس وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم السابع عشر بدعة في نفسها، وتحديد يوم لذلك بدعة أخرى، والاجتماع من أجل عمل البدعة بدعة في بدع مجتمعة، وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء بعده بدعة، فعلى المسلم أن يتحرى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به فإنه لا شرع إلا ما شرعه، وما سواه مما أحدثه الناس من العبادات التي لم يشرعها الله ورسوله كله بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع