الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
تنبيه : في المناهج: السنة أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كان لا يصلي الجمعة إلا بعمامة حتى ذكر التقي بن فهد أنه كان إذا لم يجدها وصل خرقاً بعضها ببعض ثم اعتم بها. - (ابن عساكر) في التاريخ (عن ابن عمر) بن الخطاب وعزاه ابن حجر إلى الديلمي عن ابن عمر أيضاً ثم قال: إنه موضوع، ونقله عنه السخاوي وارتضاه قال في اللسان: أخرج ابن النجار عن مهدي بن ميمون دخلت على سالم بن عبد اللّه بن عمر وهو يعتم فقال: يا أبا أيوب ألا أحدثك بحديث؟ قلت: بلى. قال: دخلت على ابن عمر فقال لي: يا بني أحب العمامة. يا بني اعتم تحلم وتكرم وتوقر ولا يراك الشيطان إلا ولى هارباً، سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره وفيه مجاهيل. 5102 - (صلاة رجلين يؤمّ أحدهما صاحبه أزكى عند اللّه من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند اللّه من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند اللّه من صلاة مئة تترى) بفتح المثناة الفوقية [ص 226] وسكون الثانية وفتح الراء مقصوراً: أي متفرقين غير مجتمعين والتاء الأولى منقلبة عن واو وهو من المواترة لا التواتر كما وهم [ قال في النهاية: والتواتر أن يجيء الشيء بعد الشيء بزمان. وتصرف تترى ولا تصرف فمن لم يصرفه جعل الألف للتأنيث كفضلي ومن صرفه لم يجعله للتأنيث. وقال في المصباح: والمواترة المتابعة ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا فهي مداركة ومواصلة وأصل تترى وترى من الوتر وهو الفرد قال تعالى
- (طب هق عن قباث) بفتح القاف بضبط المصنف (ابن أشيم) بن عامر الكناني الليثي شهد بدراً مشركاً قال الهيثمي: رجال الطبراني موثقون والمصنف رمز لصحته فإن كان بالنظر لطريق الطبراني فمسلم أو من طريق البيهقي فممنوع فقد قال الذهبي في المهذب: إسناده وسط وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجاً لأعلى من هذين مع أن الإمام البخاري خرجه في تاريخه. 5103 - (صلاة في إثر صلاة) أي صلاة تتبع صلاة وتتصل بها فرضاً أو غيره (لا لغو بينهما كتاب في عليين) أي عمل مكتوب تصعد به الملائكة المقربون إلى عليين لكرامة المؤمن وعمله الصالح وعليون اسم لديوان الملائكة الحفظة يرفع إليه أعمال الصلحاء وقال الطيبي: معناه مداومة الصلاة من غير شوب بما ينافيها لا مزيد عليها ولا عمل أعلى منها فكنى بذلك عنه وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه ولا كذلك بل هو قطعة من حديث وسياقه عند مخرجه أبي داود من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى [ قوله إلى تسبيح الضحى أي إلى صلاته سميت الصلاة بذلك لما فيها من تسبيح اللّه وتنزيهه قال تعالى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين انتهى. - (د عن أبي أمامة) وفيه عبد الوهاب بن محمد الفارسي قال في الميزان: رمي بالاعتزال وكان يصحف في الإسناد والمتن وصحف هنا قوله كتاب في عليين كنار في غلس. 5104 - (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) أي فإنها فيه أفضل منها في مسجدي لأن التقدير فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدليل خبر أحمد وغيره صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي قال الحرالي: سمي حراماً لحرمته حيث لم يوطأ قط إلا بإذن اللّه ولم يدخله أحد قط إلا دخول ذلة فكان حراماً على من يدخله دخول متكبر أو متبختر قالوا: وهذا التضعيف فيما يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الأجزاء على الفوائت فلو كان عليه صلاتان فصلى بمسجد مكة أو المدينة واحدة لم يجز عنهما قال النووي: وهذه [ص 227] الفضيلة مختصة بنفس مسجده دون ما زيد بعده. - (حم ق ت ن ه عن أبي هريرة حم م ن ه عن ابن عمر) بن الخطاب (م عن ميمونة) أم المؤمنين (حم عن جبير بن مطعم وعن سعد) بن أبي وقاص (وعن الأرقم) بن أبي الأرقم قال ابن عبد البر في التمهيد: حديث ثابت. 5105 - (صلاة في مسجدي هذا) مسجد المدينة (أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد لأن المسجد الحرام) أي الممنوع من التعرض له بسوء وقتال فيه (فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد) هذه العبارة تحتها احتمال المساواة كما أشرنا إليه في حل الحديث السابق لكن الأدلة قامت على فضل حرم مكة على غيره لأنه أول بيت وضع للناس وعبر باسم الإشارة إشارة إلى أن التضعيف خاص بمسجده إلا بما زيد فيه بخلاف مسجد مكة فإنه يعم. تنبيه عدوا من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم أن مسجده أفضل المساجد وبلده أفضل البلاد ومرادهم أفضل المساجد بعد مسجد مكة. - (م ن عن أبي هريرة) قال ابن عبد البر: روي عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة قال العراقي: لم يرد التواتر الذي ذكره أهل الأصول بل الشهرة. 5106 - (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه) ظاهره أنه لا فرق في التضعيف بين الفرض والنفل وبه قال صحبنا قال النووي: وتخصيص الطحاوي وغيره بالفرض خلاف إطلاق الأخبار قال العراقي: فيكون النفل بالمسجد مضاعفاً بما ذكر ويكون فعله في البيت أفضل لعموم خبر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. - (حم ه عن جابر) قال الحافظ الزين العراقي: إسناده جيد وقال ولده الوليّ: يقع في بعض نسخ ابن ماجه من مئة صلاة بدون ألف والمعتمد الأول. 5107 - (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة) استدل به الجمهور بالتقرير المتقدم على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما يكون العبادة به مرجوحة وهو مذهب الثلاثة وعكس مالك على المشهور بين صحبه لكن قال ابن عبد البر: روى عنه ما يدل على أن مكة أفضل. - (حم حب) وكذا الطبراني والبزار كلهم (عن) عبد اللّه (بن الزبير) قال الزين العراقي في شرح الترمذي: رجاله رجال الصحيح وقال الهيثمي: رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح. 5108 - (صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف [ص 228] شهر فيما سواها وصلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها) قال حجة الإسلام: وكذا كل عمل بالمدينة بمئة ألف قال: وبعد المدينة الأرض المقدسة فإن سائر الأعمال فيها الواحد بخمس مئة. - (هب عن ابن عمر) بن الخطاب ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه والأمر بخلافه فإنه عقبه بالقدح في سنده فقال: هذا إسناد ضعيف بمرة انتهى بلفظه فحذف المصنف له من سوء الصنيع. 5109 - (صلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة وصلاة في مسجدي ألف صلاة وفي بيت المقدس خمس مئة صلاة) تمسك بهذا الحديث من فضل مكة على المدينة قالوا: إذ لا معنى للتفضيل بين مكة والمدينة إلا أن ثواب العمل في إحداهما أكثر من ثواب العمل في الأخرى وأجاب من فضل المدينة بأن أسباب التفضيل لا تنحصر في مزيد المضاعفة والصلوات الخمس بمنى للتوجه إلى عرفة أفضل منهما مسجد مكة وإن انتفت عنها المضاعفة ومذهب الشافعية شمول المضاعفة للنفل مع تفضيله بالمنزل إذ غايته أن للمفضول مزية ليست للفاضل. - (هب عن جابر) بن عبد اللّه رمز المصنف لحسنه ورواه الطبراني عن أبي الدرداء وابن عبد البر عن البزار قال الهيثمي: وسنده حسن. 5110 - (صلاتان لا يصلى) البناء للمجهول (بعدهما) أي بعد فعلهما (الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس) فيحرم صلاة لا سبب لها متقدم ولا مقارن ولا تنعقد على الأصح عند الشافعية. - (حم حب عن سعد) بن أبي وقاص. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 5111 - (صلاتكن) أيتها النسوة (في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن) جمع حجرة (وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة) لأن النساء أعظم حبائل الشيطان وأوثق مصائده فإذا خرجن نصبهن شبكة يصيد بها الرجال فيغريهم ليوقعهم في الزنا فأمرن بعدم الخروج حسماً لمادة إغوائه وإفساده وفيه حجة لمن كره لهن شهود الجمعة والجماعة وهو مذهب أهل الكوفة وأبو حنيفة بل عم متأخرو أصحابه المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الأوقات كما في فتح القدير ومذهب الشافعي كراهته لشابة أو ذات هيئة لا عجوز في بذلة ومع ذلك بيتها خير لها. - (حم طب هق) من حديث عبد الحميد بن المنذري الساعدي عن أبيه (عن) جدته (أم حميد) الأنصارية امرأة أبي حميد الساعدي قالت: يا رسول اللّه إنا نحب الصلاة يعني معك فتمنعنا أزواجنا فذكره قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام مشهور وقال ابن حجر: عبد الحميد بيض له أبو يعلى وجدته أم حميد الأنصارية قال الذهبي: لها حديث في كتاب ابن أبي عاصم وليس في الصحابيات أم حميد غيرها ولم يخرج لها أحد من الأئمة. [ص 229] 5112 - (صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين) إذ بهما يصير العبد شاكراً للّه خالصاً له متواضعأ مفوضاً مسلماً فيتولى ويتولاه اللّه (ويهلك) الذي وقفت عليه في أصول صحيحة وهلاك وهو الملائم لقوله صلاح (آخرها بالبخل والأمل) وذلك لا يظهر إلا من فقد اليقين ساء ظنهم بربهم فبخلوا وتلذذوا بشهوات الدنيا فحثوا أنفسهم بطول الأمل - (طس هب عن ابن عمرو) ابن العاص قال الهيثمي: فيه عصمة بن المتوكل ضعفه غير واحد ووثقه ابن حبان وقال المنذري: إسناده محتمل للتحسين ومتنه غريب. 5113 - (صياح المولود) أي تصويته (حين يقع) أي يسقط من بطن أمه (نزغة) أي إصابة بما يؤذيه (من الشيطان) يريد بها إيذاءه وإفساده فإن النزغ هو الدخول في أمر لإفساده والشيطان إنما يبتغي بطعنه إفساد ما ولد المولود عليه من الفطرة قال القرطبي: الرواية الصحيحة بنون وزاي ساكنة وغين معجمة من النزغ وهو الوسوسة والإغواء بالفساد ووقع لبعض الرواة فزعة بفاء وعين مهملة من الفزع. - (م) في الأنبياء (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري. 5114 - (صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وهي أيام البيض) أي أيام الليالي البيض سميت بيضاً لأن القمر يطلع من أولها لآخرها (صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) وحكمة صومها أنه لما عم النور ليلها ناسب أن تعم العبادة نهارها أو لأن الكسوف يكون فيها غالباً وقد أمرنا بفعل القرب عنده. تنبيه قال الطيبي: الصوم إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء وهو وصف سلبي وإطلاق العمل عليه تجوز. - (ن ع هب عن جرير) بن عبد اللّه. 5115 - (صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره) قيل: هي البيض. وقيل: غيرها. وقد سرد الحافظ العراقي فيه [ص 230] عشرة أقوال. - (حم حب عن قرة بن إياس) قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. 5116 - (صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر) ومن زاد زادت حريته وكماله ما لم يخرج إلى ضرر بالنفس إلى العقل بل الكمال المحض في حق المكلف أن يملك الأشياء ولا تملكه ويسترقها بالخلاف ولا تسترقه فيصوم وقتاً ويتناول الشهوات ويضعها في أماكنها وقتاً. - (حم ن طب عن عثمان بن أبي العاص) ورواه عنه أيضاً الطبراني والبيهقي والديلمي. 5117 - (صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعده بشهرين فذلك) يعني رمضان وستة أيام بعده (صيام السنة) لأن الحسنة بعشر أمثالها فأخرجه مخرج الشبيه للمبالغة. - (حم ن حب عن ثوبان). 5118 - (صيام يوم عرفة إني أحتسب على اللّه) أي أرجو منه قال ابن الأثير: الاحتساب على اللّه البدار إلى طلب الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر قال الطيبي: وكان القياس أرجو من اللّه فوضع محله أحتسب وعداه بعلى التي للوجوب على سبيل الوعد مبالغة في تحقق حصوله (أن يكفر السنة التي قبله) يعني يكفر الصغائر أي المكتسبة فيها (والسنة التي بعده) بمعنى أنه تعالى يحفظه أن يذنب فيها أو يعطي من الثواب ما يكون كفارة لذنوبها أو يكفرها حقيقة ولو وقع فيها ويكون المكفر مقدماً على المكفر قال صاحب العدة: وذا لا يوجد شيء مثله في شيء من العبادات (وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على اللّه أن يكفر السنة التي قبله) قيل: لم يتعرضوا لتوجيه قوله أحتسب ولم يجزم بتكفيرها كما جزم في خبر الصلوات الخمس مكفرات وقد يقال وعد اللّه رسوله أن يكفر ذنوب صائم عرفة مدة طويلة قبله وبعده وصائم عاشوراء مدة قبله فمعناه أرجو على عدة أن يكفر هذا المقدار والمراد فيه وفيما قبله تكفير الصغائر لا الكبائر كما مر ويأتي له نظائر. - (ت ه حب عن أبي قتادة) ظاهره أنه لم يخرجه من الأربعة إلا هذان وليس كذلك بل خرجه الجماعة جميعاً إلا البخاري وعجب للمصنف كيف خفي عليه حديث ثابت في مسلم. 5119 - (صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم) ليس فيها يوم عرفة وفيه قصة عند مخرجه البيهقي وفيها قول عائشة يوم عرفة يوم يعرف الإمام ويوم الأضحى يوم يضحي الإمام كذا في إحدى طريقي البيهقي في الشعب وفيه ندب صوم يوم عرفة أي لغير الحاج لما يأتي من النهي عنه. - (حب عن عائشة) وفيه سليمان بن أحمد الواسطي، قال الذهبي: ضعفوه والوليد بن مسلم أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة مدلس سيما في شيوخ الأوزاعي، وسليمان بن موسى قال البخاري: عنده مناكير وقال النسائي: ليس بقوي ودلهم بن صالح ضعفه ابن معين. 5120 - (صيام يوم السبت لا لك ولا عليك) أي لا لك فيه مزيد ثواب ولا عليك فيه ملام ولا عتاب وسيأتي في حديث النهي عن صومه وحده، نعم إن وافق ذلك سنة مؤكدة كما إذا كان يوم عرفة أو عاشوراء فيتأكد صومه. - (حم عن امرأة) قال أحمد عن حميد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يتغدَّى وذلك يوم السبت فقال: تعالي فكلي، قالت: إني صائمة، قال: أصمت أمس؟ قالت: لا، فذكره. قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة. [ص 231] 5121 - (صيام المرء في سبيل اللّه) أي في الجهاد (يبعده من جهنم مسيرة سبعين عاماً) أي بعداً كثيراً جداً فالمراد بالسبعين التكثير لا التحديد كما هو قياس نظائره. - (طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف وظاهر صنيع المصنف أن ذا لا يوجد مخرجاً في أحد الستة وهو ذهول شنيع فقد خرجه البخاري والترمذي في الجهاد ومسلم والنسائي وابن ماجه في الصوم. *2* 5122 - (الصائم المتطوع أمير نفسه) وفي رواية أمين نفسه وفي أخرى أمير أو أمين على نفسه على الشك (إن شاء صام وإن شاء أفطر) فلا يلزمه بالشروع فيه إتمامه ولا يقضيه إن أفطر وإليه ذهب الأكثر وقال أبو حنيفة [ودليل الأحناف الذي يستدلون به ولم يذكر هنا، هو قوله تعالى : يلزمه إتمامه ويجب قضاؤه إن أفطر، وقال مالك: حيث لا عذر، واحتجوا بحديث لعائشة، فيه الأمر بالقضاء، وأجيب بأن الأصح إرساله وبفرض وقفه يحمل على الندب جمعاً بين الأدلة وقال ابن حزم: له الفطر وعليه القضاء وأفاد الحديث بمفهومه أن غير المتطوع لا تخير له لأنه مأمور مجبور عليه. - (حم ت ك عن أمّ هانئ) قالت: دخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فدعا بشراب فشرب ثم ناولني فشربت فقلت: يا رسول اللّه أما إني كنت صائمة فذكره قال الترمذي: في إسناده مقال وكلام المؤلف يوهم أنه لم يروه من الستة إلا الترمذي ولا كذلك بل رواه النسائي أيضاً وأبو داود عن أم هانئ ثم قال النسائي: في سنده اختلاف كثير. 5123 - (الصائم المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) أي له أن يفطر وأن ينوي الصوم قبل الزوال ويثاب عليه لأن الصوم لا يتجزأ وفيه أن صوم النفل لا يلزم بالشروع وهو مذهب الشافعي وأنه لا يشترط التبييت فيه. - (هق) من حديث عون بن عمارة عن حميد (عن أنس) قال أعني البيهقي: وعون ضعيف، وعن جعفر بن الزبير عن القاسم (عن أبي أمامة) قال الذهبي: وجعفر متروك رواه أيضاً عن إبراهيم بن مزاحم عن سريع بن نبهان عن أبي ذر قال الذهبي: وإبراهيم وسريع مجهولان. 5124 - (الصائم بعد رمضان كالكارّ بعد الفارّ) أي من فرغ من الصوم ثم رجع إليه كمن هرب [أي هرب مناورة، حيث أنه متى قرن "الفر" مع "الكر" فإنه يدل على المناورة وليس على الانخذال. ويفهم منه أيضا أنه كالذي يكر لحوقا بالذي فر من الأعداء، حيث فيه مناسبة للصائم الذي قهر عدوه الشيطان بصيام رمضان فألجأه للفرار، فكرّ بعده يضعفه بصيام آخر. دار الحديث] من القتال ثم عاد إليه فيتأكد صوم ست من شوال ولهذا كان الشعبي يقول: الصوم يوماً بعد رمضان أحب إليّ من أن أصوم الدهر كله. - (هب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وفيه بقية بن الوليد قال الذهبي: صدوق لكنه يروي عن من دب ودرج فكثرت مناكيره، وإسماعيل بن بشير قال العقيلي: متهم بالوضع ورواه عنه أيضاً أبو الشيخ [ابن حبان] والديلمي. 5125 - (الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه) فأجر صومه منسحب على نومه وإن استغرق جميع النهار بالنوم. - (فر عن أنس) وفيه محمد بن أحمد بن سهيل. قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن عدي: ممن يضع الحديث. 5126 - (الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلماً أو يؤذه) وإلا فليس بالحقيقة صائماً لأن حقيقة الصوم التماسك عن كل ما من [ص 232] شأن المرء أن يتصرف فيه، فحقيقة الصوم هو الصوم عما ذكر لا صورته. ذكره الحرالي. - (فر عن أبي هريرة) وفيه عبد الرحيم بن هارون قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطني: يكذب والحسن بن منصور قال ابن الجوزي في العلل: غير معروف الحال، وقال ابن عدي: حديث منكر. 5127 - (الصائم في عبادة من حين يصبح) أي يدخل في الصباح (إلى أن يمسي) أي يدخل في المساء وذلك بغروب الشمس (ما لم يغتب) أي يذكر إنساناً بما يكرهه (فإذا اغتاب خرق صومه) أي أفسد وأبطل ثوابه وإن حكم بصحته وسقط عنه الفرض فلا يعاقب عليه في الآخرة، نعم الغيبة تباح في مواضع تتبعها بعضهم فبلغت نحو أربعين فالغيبة المباحة لا تخرق الصوم ولا يبطل بها أجره. - (فر عن ابن عباس). 5128 - (الصابر الصابر) أي الصابر الصبر الكامل إنما هو (عند الصدمة الأولى) فإن مفاجأة المكروه بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمتها كما سبق. قال في المطامح: وفيه تنبيه على نوعه الأفضل وهذا أحد أنواع الصبر الثلاثة وهو الصبر على أقضية اللّه. قال عمر: خير عيش أدركناه بالصبر وإذا تأمّلت مراتب الكمال وجدتها كلها منوطة به والنقصان من عدمه فالشجاعة صبر ساعة وما حفظت صحة البدن والقلب والروح بمثله فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم ولو لم يكن فيه إلا معية اللّه مع أهله لكفى. - (تخ عن أنس) رمز المصنف لحسنه. 5129 - (الصبحة) أي نوم أول النهار (تمنع الرزق) أي بعضه كما جاء مصرحاً به في رواية، وذلك لأنه وقت الذكر ثم وقت طلب الرزق، قال البيهقي: الصبحة النوم عند الصباح وجوز في الفائق في صادها الضم والفتح وقال: إنما نهى عنها لوقوعها وقت الذكر والمعاش وفي شرح السنة للبغوي: بلغنا أن الأرض تعج إلى اللّه من نومة العالم بعد الصبح وفي شرح الشهاب للعامري: إن كانت الرواية بالفتح فالمراد الفعلة وهي المرة الواحدة أو بالرفع فالاسم ومعناه نوم الغداة قبل ارتفاع الشمس لأن الملائكة الموكلين برزقه يؤمرون بكرة اليوم بسوق رزقه إليه فعليه أن يقبل بذكره على من يذكره برزقه فإن غفل ونام حرم بركة رزقه والاستغناء به عن طلب غيره فليس المراد منع أصله وفي خبر أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أتى فاطمة وهي نائمة فقال: قومي فاشهدي رزقك. - (عم) في زوائد المسند كذا هو فيما وقفت عليه من النسخ والذي رأيته في كلام جمع منهم الحافظ الهيثمي نسبة لأحمد لا لابنه وأعله بإسحاق بن أبي فروة وقال: هو ضعيف. (عد هب) كلهم عن الحسن بن أحمد عن يحيى بن عثمان عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن عمرو بن عثمان (عن عثمان) بن عفان. قال ابن الجوزي في الموضوعات: موضوع ابن أبي فروة وإسحاق متروكان اهـ. (هب) من حديث سلمة بن علي بن عياش عن رجل هو ابن أبي فروة عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة (عن أنس) بن مالك ظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرجه من طريقه وأقره والأمر بخلافه بل عقبه ببيان علته فقال: إسحاق بن أبي فروة تفرد به وخلط في إسناده وأما ابن عدي فقال: الحديث لا يصح إلا بابن أبي فروة وقد خلط في إسناده فتارة جعله عن عثمان وتارة عن أنس، وفي الميزان: هذا حديث منكر، وقال الزركشي في اللآلئ: هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من زيادات ابنه وهو ضعيف وتبعه المؤلف في الدرر. [ص 233] 5130 - (الصبر نصف الإيمان [ قال العلقمي: أراد به الورع، إذ العبادة قسمان: نسك وورع، فالنسك ما أمرت به الشريعة، والورع ما نهت عنه، وإنما ينتهى عنه بالصبر فكان نصف الإيمان.] واليقين الإيمان كله) لأنّ مدار اليقين على الإيمان باللّه وبقضائه وقدره وما جاء به رسله مع الثقة بوعده ووعيده فهو متضمن للإيمان بكل ما يجب الإيمان به ومن ثم قال جمع: اليقين قوة الإيمان بالقدر والسكون إليه، وقال الغزالي: المراد باليقين المعارف القطعية الحاصلة بهداية اللّه عبده إلى أصول الدين والمراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين إذ اليقين معرفة أنّ المعصية ضارّة والطاعة نافعة ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل فكان الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار. (تتمة) قيل للأحنف: إنك لصبور فقال: الجزع شر الحالتين يبعد المطلوب ويورث الحسرة ويبقي على صاحبه عار الأمد بلا فائدة. وقال: هيئة المعاقبة تورث جبناً وهيئة الزلل تورث خسراً. - (حل هب عن ابن مسعود) ثم قال أعني البيهقي: تفرد به يعقوب بن حميد عن محمد بن خالد المخزومي والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع اهـ. ويعقوب قال الذهبي: ضعفه أبو حاتم وغير واحد. 5131 - (الصبر رضا) يعني التحقق بالصبر يفتح باب الوصول إلى مقام الرضى والتلذذ بالبلوى فإنه صراع بين جند الملائكة وجند الشيطان ومهما أذعنت النفس وانقمعت وتسلط باعث الدين واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلك مقام الرضا قال بعض العارفين: الصبر ثلاث مقامات أوله ترك الشكوى وهي درجة التائبين ثم الرضى بالقضاء وهي درجة الزاهدين ثم محبة ما يصنع به مولاه وهذه درجة الصدّيقين ثم المراد في هذا الخبر وما بعده الصبر المحمود شرعاً كما قال الغزالي ينقسم إلى الأحكام الخمسة فالصبر عن المحرم فرض وعلى المحرم محرم كمن قطع يداه أو يد ولده وصبر وهكذا الباقي فليس الصبر كله محموداً. - (الحكيم) الترمذي في النوادر (وابن عساكر) في التاريخ (عن أبي موسى) الأشعري ورواه عنه الديلمي أيضاً. 5132 - (الصبر والاحتساب أفضل من عتق الرقاب ويدخل اللّه صاحبهن) أي الثلاثة (الجنة بغير حساب) وبالصبر يفتح كل باب مغلق ثم هذا مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس والأموال وميثاق التكليف ومقيد بما ذا صبر ابتغاء وجه اللّه لا ليقال ما أصبره وأحمله للنوازل وأوقره عند الزلازل ولا لئلا يعاب بالجزع ولا لئلا يشمت به الأعداء كقوله: وتجلدي للشامتين أريهم * أني لريب الدهر لا أتضعضع ولأنه لا طائل تحت الهلع ولا مرد فيه للفائت وكل عمل له وجوه يحمل عليها، فعلى العاقل المؤمن أن ينوي منها ما كان حسناً عند اللّه. - (طب عن الحكيم بن عمير الثمالي). 5133 - (الصبر) أي الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل (عند الصدمة الأولى) لكثرة المشقة حينئذ، أوصل الصدم الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجازاً في كل مكروه وقع بغتة ومعناه أن الصبر عند قوة المصيبة أشد فالثواب عليه أكثر فإن بطول الأيام تسلي المصائب فيصير الصبر طبعاً وقد بشر اللّه الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل [ص 234] الدنيا فقال - (البزار) في مسنده (ع عن أبي هريرة) قال: مر النبي صلى اللّه عليه وسلم على امرأة بالبقيع تبكي فأمرها بالصبر ثم ذكره رمز المصنف لصحته وليس بجيد فقد قال الهيثمي وغيره: فيه بكر بن الأسود أبو عبيد الناجي وهو ضعيف وقضية صنيع المؤلف أن هذا لا يوجد مخرجاً في أحد الصحيحين وإلا لما عدل عنه وهو ذهول فاحش بل هو في صحيح البخاري بهذا اللفظ من حديث أنس موصولاً وإن هذا لشيء عجاب. 5134 - (الصبر) الكثير الثواب: الصبر (عند أول صدمة) أي عند فورة المصيبة وبعد ذلك يهون الأمر وتنكسر حدة المصيبة وحرارة الرزية فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه فإن صبر للصدمة الأولى انكسرت حدتها وضعفت قوّتها فهان عليه استدامة الصبر وأما إذا طالت الأيام على المصائب وقع السلو وصار الصبر طبعاً فلا يؤجر عليه مثل ذلك. - (البزار) في مسنده (عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وكأنه ذهل عن قول الحافظ الهيثمي وغيره: فيه الواقدي وقد ضعفوه. 5135 - (الصبر عند الصدمة الأولى والعبرة) بالفتح: تحلب الدمع وانهماره (لا يملكها أحد، صبابة المرء إلى أخيه) الصبابة بالفتح رقة الشوق وشدته . فائدة قال ابن القيم: الصبر ينقسم إلى الأحكام الخمسة فالواجب الصبر على فعل الواجب وترك المحرم وتحمل المصيبة والمندوب الصبر على فعل المندوب وترك المكروه والمحرم الصبر على نحو ترك الأكل حتى يموت والصبر على نحو حية أو سبع أو غرق أو كافر يقتله والمكروه الصبر على نحو قلة الأكل جداً وعن جماع حليلته إذا احتاجت والمباح على ما خير بين فعله وتركه. - (ص عن الحسن مرسلاً) هو البصري. 5136 - (الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد) لأن الصبر يدخل في كل باب بل في كل مسألة من مسائل الدين فكان من الإيمان بمنزلة الرأس من الإنسان قال علي كرم اللّه وجهه: فإذا قطع الرأس مات الجسد ثم رفع صوته قائلاً: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له أي وإن كان فإيمان قليل وصاحبه ممن تنبيه : عدوا من الصبر الحسن التصبر على ما ينشأ عن الأفران وأهل الحسد سيما ذوي البذاءة منهم واللبس ووقوع هؤلاء في الأعراض وتنقصهم لما يهمهم من الأمراض وذلك واقع في كل زمن وحسبك قول الشافعي في عقود الجمان في الذب عن أبي حنيفة النعمان كلام المعاصرين مردود غالبه حسد وقد نسب إليه جماعة أشياء فاحشة لا تصدر عمن يوصف بأدنى دين وهو منها بريء قصدوا بها شينه وعدم انتشار ذكره - (فر عن أنس) بن مالك (طب عن علي) أمير المؤمنين (موقوفاً) قال الحافظ العراقي: فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 5137 - (الصبر ثلاثة) أي أقسامه باعتبار متعلقه ثلاثة (فصبر على المصيبة) حتى لا يستخطها (وصبر على الطاعة) حتى يؤديها (وصبر على المعصية) حتى لا يقع فيها وهذه الأنواع هي التي عناها العارف الكيلاني في فتوح الغيب بقوله لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي بتجنبه وقدر يصبر عليه وذلك يتعلق بطرفين طرف من جهة الرب وطرف من جهة العبد [ص 235] فالأول هو أن له سبحانه على عبده حكمان كوني قدري وشرعي ديني فالكوني متعلق بخلقه والشرعي بأمره فالأول يتوقف حصول الثواب فيه على الصبر والثاني لا يتم إلا به فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاثة الصبر على المقدور وترك المحظور وفعل المأمور وأما الطرف الثاني فإن العبد لا ينفك عن هذه الثلاثة أيضاً ولا يسقط عنه ما بقي التكليف فقيام عبودية القدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها وهذه الثلاثة قد وقعت الإشارة إليها بآية - (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في الصبر وأبو الشيخ [ابن حبان]) ابن حبان (في) كتاب (الثواب) عن عبد اللّه بن محمد زيرك عن عمر بن علي عن عمر بن يونس اليماني عن مدرك بن محمد السدوسي عن رجل يقال له علي (عن علي) أمير المؤمنين ورواه عنه أيضاً الديلمي، قال ابن الجوزي: والحديث موضوع. 5138 - (الصبي) يعني الطفل ولو أنثى (الذي له أب) أي حي (يمسح رأسه) ندباً من أمام (إلى خلف واليتيم) الذي مات أبوه وإن كان له أم (يمسح رأسه) من خلف (إلى قدام) لأنه أبلغ في الإيناس به وظاهره يشمل أولاد الكفار والمراد أن ذلك هو المناسب اللائق بالحال وقد مرّ بسط ذلك أوائل الكتاب. - (تخ عن ابن عباس). 5139 - (الصبي على شفعته حتى يدرك) أي إذا كان له شقص من عقار فباع شريكه نصيبه فلم يأخذ الولي له بالشفعة من [ص 236] كون الأخذ أحظ له (فإذا أدرك) أي بلغ بسن أو احتلام (إن شاء أخذ) بالشفعة (وإن شاء ترك) الأخذ بها. - (طس عن جابر) بن عبد اللّه ورواه عنه الديلمي أيضاً. 5140 - (الصخرة صخرة بيت المقدس) ثابتة (على نخلة والنخلة) ثابتة (على نهر من أنهار الجنة وتحت النخلة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران ينظمان سموط [ قال الجوهري: السمط الخيط ما دام فيه الخرز وإلا فهو سلك.] أهل الجنة) أي قلائدهم من يوم موتهم (إلى يوم القيامة) والسمط لحمل القلادة. - (طب عن عبادة بن الصامت) قال الهيثمي: فيه مخلد بن محمد الرعيني وهذا الحديث من منكراته وفي الميزان محمد الرعيني قال ابن عدي: حدث بالأباطيل فمن ذلك هذا الخبر وساقه إلى آخر ما هنا ثم قال أعني الذهبي: رواه الخطيب في فضائل القدس بإسناد مظلم وهو كذب ظاهر. 5141 - (الصدق بعدي مع عمر حيث كان) يعني أي جهة يكون فيها فالصدق في تلك الجهة لما عرف من شدة صلابته مع الحق والمراد الثناء عليه بأن له قدماً عظيماً راسخاً في ذلك فلا ينافي مشاركة غيره له فيه قال الحرالي: والصدق مطابقة أقواله وأفعاله لباطن حاله في نفسه وعرفان قلبه وقال بعضهم: الصدق طريق حسن الخلق الذي ذهب بخيري الدنيا والآخرة كما في خبر لأنه الهادي إليه والصدق يشمل الصدق في القول والنية والإرادة والعزم وصدق العمل فالصدق تحقيق المقامات ولهذا قيل من اتصف بهذه الأمور كان صديقاً. - (ابن النجار) في التاريخ (عن الفضل). 5142 - (الصدقة تسد سبعين باباً من السوء) كذا رأيته بالسين المهملة والهمزة ورأيت في عدة أصول صحيحة بشين معجمة وراء.
|