الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
/ فأجاب: إن كان هذا الرجل معروفا بالصدق، وهو خبير بما ذكر، وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين، رجع إلى قوله في ذلك، وإلا لم يجب الرجوع، وإن كان قد عاين الرضاع. والله أعلم.
فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع، والذين ولدوا بعده، هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا.
/ فأجاب: الحمد لله، الأنثي المرتضعة لا تتزوج أحداً من أولاد المرضعة، لا من ولدها قبل الرضاعة، ولا بعدها. وأما أخوة المرتضعة فيتزوجون من شاؤوا من أولاد المرضعة، فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التي لم ترضعه، ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته. وإذا رضع طفل من أم هذا، أو طفلة من أولاد هذا، لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخري، ويجوز لإخوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإخوة الآخر إذا لم يرضع واحد منها من أم الآخر، والتحريم إنما يثبت في حق المرتضع خاصة، دون من لم يرضع من أخوته، لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة. والله أعلم.
/ فأجاب: الحمد لله، ما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز، ولا تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين: أحدهما: أنه كبير. والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وحديث عائشة في قصة سالم مولي أبي حذيفة مختص عندهم بذلك؛ لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني. الثاني: أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة، ولا أعلم في هذا نزاعا، ولكن تنازع العلماء في السعوط وهو ما إذا دخل في أنفه، بعد تنازعهم في الوجور، وهو ما يطرح فيه من غير رضاع، وأكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد. وكذلك يحرم السعوط في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وللشافعي قولان. والجواب عن المسألة الثانية أن ارتضاعه لا يحرم امرأته في مذهب الأئمة الأربعة.
/وقال شيخ الإسلام ـ رَحمه الله: إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين، فإنه يصير ولدها، فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده، ويصير زوجها الذي أحبلها در لبنها أباه، فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل، فإذا أرضعت امرأته طفلا وطفلة كل واحد خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر، بل هما أخوان. والله أعلم.
فأجاب: إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها، ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة، سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق العلماء، /والرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه فهذه رضعة. فإذا كان في كرة واحدة قد جري له خمس مرات فهذه خمس رضعات، وإن جري ذلك خمس مرات في كرتين فهو ـ أيضًا ـ خمس رضعات، وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربة؛ فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم.
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ فأجاب: إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات في الحولين فقد صار ولدها من الرضاعة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أباه من الرضاعة وأخوة المرأة أخواله وخالاته، وأخوة الرجل أعمامه وعماته. وآباؤها أجداده وجداته، وأولاده كل منهما أخوته /وأخواته. وكل هؤلاء حرام عليه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكذلك أولاد هذا المرتضع يحرمون على أجداده وجداته، وإخوته وأخواته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته من الرضاعة. وهذا كله باتفاق المسلمين فيثبت حرمة الرضاع من جهة الأبوين ومن جهة الولد. وأما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وأخوته وأخواته من النسب، فكل هؤلاء أجانب من المرتضعة وأقاربها، باتفاق العلماء، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، ويجوز لجميع أخوة المرتضع أن يتزوجوا بمن شاؤوا من بنات المرضعة، سواء في ذلك التي أرضعت مع الطفل وغيرها. ولا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحداً من أولاد المرضعة، لا بمن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعده باتفاق العلماء. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضوع فلا يميز بين إخوة المرتضع من النسب الذين هم أجانب من المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين هم أخوته من الرضاع، ويجعل الجميع نوعاً واحدًا، وليس كذلك، بل يجوز لهؤلاء أن يتزوجوا من هؤلاء. وأما المرتضع فلا يتزوج أحداً من أولاد المرضعة. ولو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت هذه أم هذا ولم يرضع أحد من أخوتها من أم الآخر حرم على كل منهم أن يتزوج أولاد مرضعته، سواء ولد قبل الرضاعة أو بعدها، ولم يحرم على أخ واحد منهما من النسب أن يتزوج أخت الآخر من الرضاعة. /والرضاعة المحرمة بلا ريب أن يرضع خمس رضعات، فيأخذ الثدي فيشرب منه ثم يدعه، ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه، ولو كان ذلك في زمن واحد مثل غدائه وعشائه. وأما دون الخمس فلا يحرم في مذهب الشافعي. وقيل: يحرم القليل والكثير: كقول أبي حنيفة ومالك. وقيل: لا يحرم إلا ثلاث رضعات. والأقوال الثلاثة مروية عن أحمد، لكن الأول أشهر عنه لحديث عائشة الذي في الصحيحين: كان مما نزل في القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وفي المسند وغيره أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن ترضع شخصا خمس رضعات، لتحرم عليه. والرضاع المحرم ما كان في الحولين، فإن تمام الرضاع حولان كاملان، كما قال تعالى: وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم. واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل على، فقالت عائشة: مالك في رسول الله أسوة حسنة؟ ! قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل على وهو رجل في نفس أبي حذيفة منه شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرضعيه حتى يدخل عليك)، وفي رواية لمالك في الموطأ قال: (أرضعيه خمس رضعات) فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبي غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به مع أن عائشة روت عنه قال: (الرضاعة من المجاعة) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه. ولبن الآدميات طاهـر عند جمهور العلماء، ولكـن شك بعض المتأخـرين فقال: هـو نجــس. /وتنازع العلماء في جواز بيعه منفردا على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز بيعه، كمذهب الشافعي. وقيل: لا يجوز، كمذهب أبي حنيفة. وقيل: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة، والله أعلم.
الجواب: إذا أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضعة جاز ذلك باتفاق الأئمة، سواء كان المرتضع حياً أو ميتاً. والله أعلم.
فأجاب: إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئًا.
/ فأجاب: لا يحرم على الصبي المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة، فإنها ليست أمه، ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. والله أعلم.
قال شيخ الإسلام ـ رَحمه الله: في قوله تعالى: وقوله تعالى: وذكر أبو الفرج: هل هو عام في جميع الوالدات أو يختص بالمطلقات؟ على قولين. والخصوص قول سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، والسدي، ومقاتل، في آخرين. والعموم قول أبي سليمان الدمشقي والقاضي أبي يعلي في آخرين. قال القاضي: ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها، سواء كانت مع الزوج، أو مطلقة. قلت: الآية حجة عليهم، فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا زيادة على ذلك. وهو يقول: تؤجر نفسها /بأجرة غير النفقة. والآية لا تدل على هذا، بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليها، كما لو كانت حاملا فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتغذي بغذاء أمه. وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة بين القولين، فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع، كما ذكر في سورة الطلاق وهذا مختص بالمطلقة. وقوله تعالى: وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان: أحدهما: قول من يقول: إذا كان في أثناء الشهر، كان جميع الشهور بالعدد، فيكون الحولان ثلثمائة وستين. وعلى هذا القول تزيد المدة اثني عشر يوما، وهو غلط بين. /والقول الثاني: قول من يقول: منها واحد بالعدد، وسائرها بالأهلة. وهذا أقرب، لكن فيه غلط، فإنه على هذا إذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تمامه تاسعه، فيكون التكميل أحد عشر، فيكون المنتهي حادي عشر المحرم، وهو غلط أيضًا. وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه؛ لأن قوله: {يُرْضِعْنَ} خبر في معنى الأمر. وهي مسألة نزاع، ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر. قال القاضي أبو يعلي: وهذا الأمر انصرف إلى الآباء؛ لأن عليهم الاسترضاع لا على الوالدات، بدليل قوله: فيقال: بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعل، وعلى الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعين عليها، وهي تستحق الأجرة، والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها. وقوله تعالى: /ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب، وفي تلك بين أن على الأب الأجر إذا أبت المرأة، قال مجاهد: [التشاور] فيما دون الحولين: إن أرادت أن تفطم وأبي فليس لها، وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك عن تراض منهما وتشاور، يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما ولا رضيعهما. وقوله تعالى: وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به، كما جاءت به السنة، وأن ماله للأب مباح، وإن كان ملكا للابن، فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي للابن، فإذا مات ولم يتملكه ورث من الابن. وللأب ـ أيضًا ـ أن يستخدم الولد ما لم يضر به. وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحا لا يضر بالابن؛ فإنه لو استخدم عبده في معصية أو اعتدي عليه لم يجز فالابن أولي. /ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب، بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه، كما أن ماله لو مات لمالكه لا لوارثه. ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملا من غيره، وأنه إذا وطئها كان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقي له شركة في الولد، فيحرم عليه استعباد هذا الولد، فلو ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقاه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كيف يستعبده وهو لا يحل له؟). (وكيف يورثه) أي: يجعله موروثا منه (وهو لا يحل له؟) ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارثا، فقد غلط؛ لأن تلك المرأة كانت أمة للواطئ، والعبد لا يجعل وارثًا، إنما يجعل موروثًا. فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع هناك. ولو كانت بكراً أو عند من لا يطؤها ففيه نزاع. والأظهر جواز الوطء؛ لأنه لا زرع هناك، وظهور براءة الرحم هنا أقوي من براءتها من الاستبراء بحيضة؛ فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم الحيض، وإن كان نادرا. وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ فالاستبراء ليس دليلا قاطعا على براءة الرحم، بل دليل ظاهر. والبكارة وكونها كانت مملوكة لصبي أو امرأة أدل على البراءة. وإن كان البائع صادقا أو أخبره أنه استبرأها حصل المقصود، واستبراء الصغيرة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البعد. /ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر، أو شهر ونصف، أو شهرين، أو ثلاثة أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة. وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ لم يكن يستبرئ البكر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستبراء إلا في المسبيات، كما قال في سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة)، لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه، فعلم أنه أمر بالاستبراء عن الجهل بالحال، لإمكان أن تكون حاملا. وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرئها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثل هذا، إذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا، لا يرضي لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه، بل لا يبيعها إذا وطئها حتى يستبرئها، فلا يحتاج المشتري إلى استبراء ثان. ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من السادات إذا ملكت ببيع أو هبة؛ لأن هذا لم يكن يقع، بل هذه دخلت في نهيه صلى الله عليه وسلم: أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. وقوله تعالى: وأما الأم المرضعة فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن عادة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر، وهي إذا كانت حاملا منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف، وهي في الحقيقة نفقة على الحمل. وهذا أظهر قولي العلماء، كما قال تعالى: /وللعلماء هنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة، ولا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا. وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية، كقول طائفة من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، ويروي عن عمر وابن مسعود، ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة، سواء كانت حاملا أو حائلا. القول الثاني: أنه ينفق عليها نفقة زوجة، لأجل الحمل ـ كأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد ـ وهذا قول متناقض؛ فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة، لا لأجل الولد. وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة، كما يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها. وهؤلاء يقولون: هل وجبت النفقة للحمل أولها من أجل الحمل؟ على قولين. فإن أرادوا لها من أجل الحمل، أي: لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق. وإن أرادو ـ وهو مرادهم ـ أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل، فهذا تناقض، فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل. ونفقة الحمل تجب وإن لم تكن زوجة. والقول الثالث ـ وهو الصحيح: أن النفقة تجب للحمل، ولها من أجل الحمل؛ لكونها حاملا بولده، فهي نفقة عليه؛ لكونه أباه، /لا عليها لكونها زوجة. وهذا قول مالك، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، والقرآن يدل على هذا، فإنه قال تعالى: وعلى هذا، فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملا بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملا منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل، ؛ كما يجب عليه نفقة الإرضاع، ولو كان الحمل لغيره، كمن وطئ أمة غيره. بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة، فليس على الواطئ شيء وإن كان زوجا، ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ها هنا لاحق، لكن الولد حر. والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد، ولا أجرة رضاعه، فإن العبد ليس له مال ينفق منه على ولده، وسيده لا حق له في ولده، فإن ولده إما حر، وإما مملوك لسيد الأمة. نعم، لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذي اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير البائع، أو تزوج حرة فظهر أنها /أمة، فهنا الولد حر، وإن كانت أمة مملوكة لغير الواطئ، لأنه إنما وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة حرة، وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو نظيره فهنا الآن ينفق على الحامل كما ينفق على المرضعة له. والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.
فأجاب: الحمد لله، أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا. وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة مادامت في العدة. وإذا كانت ممن تحيض فلاتزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض. والمرضع يتأخر حيضها في الغالب. وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء، كما قال تعالى:
/ فأجاب: المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها، وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه، وإن أعطاها فحسن، وإن امتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة بموت، أو طلاق، أو نحوه، والله أعلم.
فأجاب: إذا لم تمكنه من نفسها، أو خرجت من داره بغير إذنه، فلا نفقة لها ولا كسوة، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة، فحيث كانت ناشزاً، عاصية له فيما يجب له عليها طاعته، لم يجب لها نفقة ولا كسوة.
|