الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
/فأجاب: أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس، أو لغرض آخر، فإنه عاص لله ورسوله، وقد روى بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ويل له، ثم ويل له) وقد قال ابن مسعود:إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه. وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر في الدين، فهو أشد تحريمًا من ذلك. وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك. والله أعلم.
فصل التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم، منهي عنه، في أصواتها، وأفعالها، ونحو ذلك مثل:أن ينبح نبيح الكلاب، أو ينهق نهيق الحمير، ونحو ذلك؛ وذلك لوجوه: أحدها:أنا قررنا في اقتضاء الصراط المستقيم نهى الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه، بالأعراب، وبالأعاجم، وبأهل الكتاب ونحو ذلك في أمور من خصائصهم، وبينا أن من أسباب ذلك / أن المشابهة تورث مشابهة الأخلاق، وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها، كالكلابين، والجمالين. وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة القلوب أهل الإبل، ومن مدح أهل الغنم، فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة؟ ! بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقًا فيما هو من خصائصها، وإن لم يكن مذمومًا بعينه؛ لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيًا أو عجميًا خير من كونه كلبًا أو حمارًا أو خنزيرًا، فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه؛ لكون ذلك تشبهًا فيما يستلزم النقص، ويدعو إليه، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه. الوجه الثاني:أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم، قال تعالى: الوجه الثالث:أن الله ـ سبحانه ـ إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له كقوله: الوجه الرابع:وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح:(العائد في هبته كالعائد في قيئه، ليس لنا مثل السوء)؛ ولهذا يذكر:أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألة، فقال له الشافعي:الكلب ليس بمكلف. فقال له أحمد:ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة في نفس الحديث؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذمومًا، وإن لم يكن الكلب مذمومًا في ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا ليس لنا مثل السوء. والله ـ سبحانه ـ قد بين بقوله:{سَاء مَثَلاً} أن التمثيل بالكلب مثل سوء، والمؤمن منزه عن مثل السوء. فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء. الوجه الخامس:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب) وقال:(إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا / سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا) فدل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين، وإنها منفرة للملائكة. ومعلوم أن المشابه للشيء لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة، فإذا نبح نباحها كان في ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه. وما يستدعى الشياطين، وينفر الملائكـة، لا يبـاح إلا لضـرورة، ولهذا لم يبح اقتناء الكلـب إلا لضـرورة؛ لجلـب منفعة ـ كالصيد أو دفع مضرة عن الماشية والحرث ـ حتى قال صلى الله عليه وسلم:(من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط). وبالجملة فالتشبه بالشىء يقتضى من الحمد والذم بحسب الشبه، لكن كون المشبه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبه، كما لو تشبه بالأطفال والمجانين. والله ـ سبحانه ـ أعلم. الوجه السادس:أن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)؛ وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان، وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره، وبين أمر مختص به. فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين؛ ولهذا لم يكن من مواقع النهى، وإنما مواقع النهى الأمور المختصة. فإذا كانت الأمور التي هى من خصائص النساء ليس للرجال التشبه بهن فيها، والأمور التي هي من خصائص الرجال ليس / للنساء التشبه بهم فيها، فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى؛ وذلك لأن الإنسان بينه وبين الحيوان قدر جامع مشترك، وقدر فارق مختص ثم الأمر المشترك ـ كالأكل، والشرب، والنكاح، والأصوات، والحركات ـ لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه، ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيها. فالأمور المختصة به أولى، مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها، ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه. والقدر المشترك إنما وجوده في الذهن، لا في الخارج. وإذا كان كذلك فالله ـ تعالى ـ قد جعل الإنسان مخالفًا بالحقيقة للحيوان، وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه، وهي جميعها لا يماثل فيها الحيوان، فإذا تعمد مماثلة الحيوان، وتغيير خلق الله، فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة، وذلك محرم. والله أعلم.
وقال ـ رحمه الله: قوله:
فأجاب: الحمد رب العالمين، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله تعالى: وكذلك في المسند، وسنن ابن ماجه، وصحيح ابن حبان، عن عبد الله بن أبي أوفي، قال:لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:(ما هذا يا معاذ؟) قال:أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تفعلوا ذلك، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت / المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه)، وعن طلق بن على قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور) رواه أبو حاتم في صحيحه والترمذي، وقال:حديث حسن، وفي الصحيح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء، فبات غضبانا عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح). والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زيد بن ثابت:الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهاياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما / تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها. ففي السنن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة). وفي حديث آخر:(المختلعات والمنتزعات هن المنافقات). وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما في طاعة الله ـ مثل المحافظة على الصلوات، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته، ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه، فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو كان الأمر من غير أبويها، فكيف إذا كان من أبويها؟ ! وإذا نهاها الزوج عما أمر الله، أو أمرها بما نهى الله عنه، لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية؟ ! فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله، والشر كله في معصية الله ورسوله.
/فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ليس له أن يسكنها حيث شاء، ولا يخرجها إلى حيث شاء، بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها، ولا يخرج بها عند أهل الفجور، بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم، ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين ـ عقوبة على فجوره بحسب ما فعل، وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور، فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. والله أعلم. وقال ـ رحمه الله تعالى:
وأما (إتيان النساء في أدبارهن)، فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور في مذهب مالك. وأما القول الآخر بالرخصة فيه:فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك، ومنهم من ينكر ذلك. ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه: وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول:كذب العبد على أبي، وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر، فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ، كقول عبادة:كذب أبو محمد. لما قال:الوتر واجب. وكقول ابن عباس:كذب نوف:قال:لما قال صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. ومن الناس من يقول:ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية. والله أعلم أي ذلك كان، لكن نقل عن ابن عمر أنه قال. أو يفعل هذا مسلم؟ ! لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون، وسبب النزول يدل على ذلك. والله أعلم.
فأجاب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في / أدبارهن). وقد قال تعالى:
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، [الوطء في الدبر] حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم ـ فإن الله قال في كتابه: وأيضًا، فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعًا في ذلك. فأما أن يكون نافع غلط، أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)، وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة، فقال:(كل مسكر حرام)، (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وجب اتباع هذه السنن الثابتة، ولهذا نظائر في الشريعة. ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران، فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله، يجـب عليه العـدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين. وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل). فعليه أن يعدل في القسم. فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر، ويطأها أكثر، فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل اللّه تعالى: /وأما العدل في النفقة، والكسوة، فهو السنة أيضا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، كما كان يعدل في القسمة، مع تنازع الناس في القسم:هل كان واجبا عليه أو مستحبا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة:هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى، وأشبه بالكتاب والسنة. وهذا العدل مأمور به مـا دامت زوجة، فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك، فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز، كما قال تعالى:
/فأجاب: يجب عليه أن يعدل بين المرأتين، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل). وإن لم يعدل بينهما، فإما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان. واللّه أعلم.
فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل:إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل:بقدر حاجتها وقدرته. كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم.
وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج. يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟ /فأجاب: أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها. وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط:أنه لا يفعل. والله أعلم.
فأجاب: لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته، ولا لمسه، لكن يكره النظر إلى الفرج. وقيل:لا يكره. وقيل:لا يكره إلا عند الوطء.
فأجاب: أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لقد هممت أن أنهى عن / ذلك، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم)، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم:أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد، ولم ينه عنه. وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة.
فأجاب: نعم، لأنه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه.
فأجاب: ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله، فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل:فيدفع ضرره بغير التحريق. واللّه أعلم.
فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة؟ ! حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه). ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم:(لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه). فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها:/ فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت؟ ! وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح). وفي لفظ:(إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح). وقد قال اللّه تعالى: وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها). وعنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قلن له:إن الرجال يجاهدون، ويتصدقون، ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك. فقال:(حسن فعل أحدكن يعدل ذلك) أي:أن المرأة اذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء اللّه وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما يختص بالرجال. واللّه أعلم.
/ فأجاب: الحمد للّه، إذا امتنعت من الصلاة، فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها اللّه ورسوله، ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة. واللّه أعلم.
فأجاب: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال / تعالى: وينبغى مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة، كما يحضها على ما يحتاج إليها، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب في الصحيح. وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلى باتفاق المسلمين، بل إذا لم يصل قتل. وهل يقتل كافراً مرتداً؟ على قولين مشهورين. واللّه أعلم.
فأجاب: الحمد للّه رب العالمين، النشوز في قوله تعالى: /وأما النشوز في قوله تعالى:
فأجاب: الحمد للّه، تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز، ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به، بل هي عاصية للّه ورسوله، وفي الصحيح:(إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح).
/ فأجاب: إذا نشزت عنه فلا نفقة لها، وله أن يضربها إذا نشزت، أو آذته، أو اعتدت عليه.
فأجاب: الحمد لله، لا يحل لها النشوز عنه، ولا تمنع نفسها منه، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسما.
/فأجاب: الحمد لله، إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك. وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها، ولا نفقة لها من حين سافرت. واللّه أعلم.
فأجاب: لا يحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح) فإذا أصرت على النشوز فله أن يضربها، وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق، بل هي التي تفتدى نفسها منه، فتبذل صداقها ليفارقها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس (أن يعطي صداقها فيفارقها). وإذا كان معسراً بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع المسلمين.
/فأجاب: إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة، فحيث كانت ناشزاً عاصية له فيما يجب له عليها من طاعته، لم يجب لها نفقة ولا كسوة.
فأجاب: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعاً، أو لكونها قابلة، أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية للّه ورسوله، ومستحقة للعقوبة.
|