فصل: الفصل الأول: في أصول الفقه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مفاتيح العلوم (نسخة منقحة)




.المقالة الأولى:

وهي ستة أبواب:

.الباب الأول: في الفقه:

.الفصل الأول: في أصول الفقه:

أصول الفقه المتفق عليها ثلاثة: كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة.
والمختلف فيها ثلاثة: القياس، والاستحسان، والاستصلاح.
فأما كتاب الله سبحانه، فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله، ووجوه الخطاب فيه من الخصوص والعموم، والناسخ والمسوخ، والأمر النهي، والإباحة والحظر، ونحوها مما شرح في التفاسير وكتب أصول الدين.
وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أضرب: أحدها القول، والثاني الفعل، والثالث الإقرار.
فالقول: ما روي عنه، صلى الله عليه وسلم أنه قال.
والفعل: ما روي عنه، صلى الله عليه وسلم أنه فعل.
والإقرار: ما روي عنه، صلى الله عليه وسلم أنه أقر عليه قومه ولم ينكره عليهم.
ثم من الإخبار: خبر التواتر، وهو ما رواه جماعة من الصحابة، وقد اتفق عامة الفقهاء على قبوله.
ومنها ما هو خبر الواحد، وهو ما يرويه الرجل الواحد من الصحابة. وأكثر الفقهاء يقولون بقبوله على شرائط يطول الكلام بذكرها.
ومن الحديث: ما هو متصل. وهو الذي يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد، عن آخر، من غير أن ينقطع.
والمرسل والمنقطع: ما يرويه أحد التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من غير أن يذكر من حدثه به عنه.
وقد قبله كثيرٌ من العلماء وزيفة بعضهم.
وأما الإجماع، فهو اتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكذلك اتفاق العلماء في الأمصار في كل عصر دون غيرهم من العامة.
وأما القياس، فقد قال به جمهور العلماء، غير داود بن علي الأصفهاني ومن تبعه.
والقياس نوعان: قياس علة، وقياس شبه.
فقياس العلة: أن تجمع المقيس والمقيس به علة.
وقياس الشبة أن لا تجمع المقيس والمقيس به علة.
ولكن يقاس به على طريق التشبيه.
وكثير من الفقهاء لا يفرقون بينهما.
وطرد العلة هو أن تجعل مطردة في جميع معلولاتها.
وأما الاستحسان، فهو ما تفرد به أبو حنيفة وأصحابه، ولذلك سموا أصحاب الرأي، ومثال ذلك جواز دخول الحمام، وإن كان ما يستعمل فيه من الطين والماء مجهور المقدار.
وقيل: الاستحسان، هو قياس، لكنه خفي غير جلي.
وأما الاستصلاح، فهو ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه، ومثاله ما أجازه من تعامل الصيارفة وتبايعهم الورق بالورق، والعين بالعين، بزيادة ونقصان، وإن كان ذلك محظوراً على غيرهم، لما فيه من الصلاح للعامة.
فهذه أصول الفقه التي مرجعه إليها، ومداره عليها، وبالله التوفيق.

.الفصل الثاني: في الطهارة:

الماء المضاف، هو ما أضيف إلى شيء، كماء الورد، وماء الخلاف ونحوهما.
والماء المطلق: الذي لا يضاف إلى شيء.
والماء المستعمل، هو غسالة المتطهر، وسؤر الكلب، أي بقية ما يشربه. والسؤر: كل بقية، والجمع، آسآر، والسؤرة: البقية أيضاً.
التحري في الإناءين ونحوهما: تمييز الطاهر من النجس بأغلب الظن، واشتقاقه من الحري، وهو الخليق، وهو طلب ما هو أحرى بالطهارة، كما اشتق التقمن من القمن.
الاستنثار: استنشاق الماء ثم إخراجه بتنفس الأنف، وهو من النثرة، وهي للدواب شبه العطسة للإنسان. والنثرة، أيضاً، فرجة حيال وترة الأنف، وبها سميت إحدى منازل القمر، لأنها نثرة الأسد.
والاستجمار، هو الاستنجاء بالجمرة، وهي الحصاة، ومن ذلك: رمي الجمار في الحج.

.الفصل الثالث: في الصلاة والأذان:

التثويب: أن يقول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم الترجيع، هو أن يعود في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ويكرر ذلك، وهو مذهب أصحاب الحديث.
فأما الترجيع في الصوت، فهو ترديده وتكرير أجزائه.
التحريم، هو التكبير في أول الصلاة.
التحليل، هو التسليم.
التشهد، قولك التحيات لله، إلى آخرها.
القنوت، دعاء الوتر.

.الفصل الرابع: في الصوم:

القلس. قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيءٍ، فإن عاد فهو القيء.
الاعتكاف، هو لزوم المسجد والقعود عن المكاسب.
الفجر الأول، ذنب السرحان. والسرحان، هو الذئب الذكر، شبه بذئب الذئب لاستطالته ودقته.
الفجر الثاني، هو المعترض.

.الفصل الخامس: في الزكاة:

الرقة، على بناء الصفة: الورق.
والورق، هو الدراهم المضروبة.
فأما الورق، بفتح الراء، فهو المال من دراهم أو إبل أو غير ذلك، وتجمع الرقة على: رقين، مثل: عضين وعزمين.
النصاب: ما وجبت فيه الزكاة من المال، كمائتي درهم، أو عشرين ديناراً.
الركاز: دفين الجاهلية، وكأنما ركز في الأرض ركزاً.
الكسعة، على وزن فعلة: هي العوامل من الإبل والبقر والحمير.
الجارة، هي الإبل التي تجر بأزمتها، فاعلة بمعنى مفعولة، مثل: عيشة راضية، بمعنى مرضية، ويشبه أن تكون الجارة، هي التي تجر الأحمال.
الفريضة: ما فرض في مقدار من السائمة من صدقة.
أسنان الإبل ولد البعير في السنة الأولى: حوار.
وفي الثانية: ابن مخاض، لأن أمه مخضت بغيره، أي نتجت غيره.
وفي الثالثة: ابن لبون، لأن أمه ذات لبن.
وفي الرابعة: حق، لأنه يستحق أن يحمل عليه وينتفع به.
ثم جذع، ثم ثني، لأنه ألقى ثنيته في ذلك الحول، ثم رباع، لأنه ألقى رباعيته، ثم سديس، وسدس، إذا ألقى السن الذي بعد الرباعية، وهو في الثامنة: بازل، وفي التاسعة ناب، وهو أول فطر نابه، ثم مخلف عام، ثم مخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام.
أسنان البقر هو عجل في السنة الأولى، ثم تبيع وعضب في الثانية، ثم جذع في الثالثة، ثم ثني في الرابعة، ثم رباع في الخامسة، ثم مسن.
أسنان الخيل هو حولي في السنة الأولى. ثم فلو في السنة الثانية، لأنه يفتلي، أي يعظم، ثم جذع في الثالثة، ثم ثنيٌ في الرابعة، ثم رباع في الخامسة، ثم قارح.
أسنان الغنم ولد المعز جديٌ في السنة الأولى، وجذع في الثانية، ثم ثني في السنة الثالثة، ثم رباع في الرابعة، ثم سديس في الخامسة، ثم في السنة السادسة سالغ، وصالغ، والأنثى أيضاً: سالغ، وليس بعد السالغ اسم.
وفي الضأن كذلك، إلا أنه جذع من ستة أشهر إلى عشرة أشهر، وهو الحمل قبل أن يجذع.
الشنق: ما بين فريضتين في الإبل والغنم، اشتقاقه من: شنق القربة، وهو امتلاؤها.
الوقص في البقرة، كالشنق في الإبل والغنم، وقيل: بل هو عام.
مكاييل العرب وأوزانها القلة: إناء للعرب. قال أصحاب الحديث: القلتان خمس قرب كبار، الرطل: نصف منا.
المنا: وزن مائتين وسبعة وخمسين درهماً وسبع درهم، وبالمثاقيل: مائة وثمانون مثقالاً، وبالأواقي: أربع وعشرون أوقية.
المد: رطل وثلث.
الصاع: أربعة أمداد، عند أهل المدينة، وثمانية أرطال عند أهل الكوفة.
القسط: نصف صاع.
الفرق: ثلاثة أصوع.
الوسق: ستون صاعاً.
قال الخليل: هو حمل البعير، أما الوقر، فحمل البغل أو الحمار.
المثقال: زنة درهم وثلاثة أسباع درهم.
الأوقية: على وزن أثفية، وجمعها أواقٍ: زنة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم.
والأوقية في الوهن: عشرة دراهم.
الإستار: ربع عشر منا.
الكر: بالعراق بالكوفة وبغداد ستون قفيزاً، وكل قفيز ثمانية مكاكيك، وكل مكوك ثلاث كيالج.
الكيلجة: وزن ستمائة درهم وبواسط والبصرة مائة وعشرون قفيزاً.
القفيز، كل قفيز أربعة مكاكيك.
المكوك، وكل مكوك خمسة عشر رطلاً.
الرطل، وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهماً.